للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَصُحِّحَ عُذْرُهُ أَيْضًا) يشير إلى ما أورده بعض الأشياخ على المذهب من (١) أن (٢) التداوي مباح فينبغي أَلَّا يعيد، وعلل بتردد النُّجْح (٣)، وأجيب بأن البرء يحصل والتجربة تشهد بذلك، وكما جاز له الانتقال من الغسل إلى المسح (٤) بسبب الفصاد (٥) فكذلك هنا، وكما جاز التعرض للتيمم بالأسفار بسبب الأرباح المباحة فههنا (٦) أولي، والفاء في قوله: (فيعيد أبدًا) للسببية، وقوله: (لجلوس) متعلق بمحذوف؛ أي: وجاز قدح مؤدٍّ لجلوس.

قوله: (وَلِمَرِيضٍ سَتْرُ نَجِسٍ بِطَاهِرٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ كَالصَّحِيحِ عَلَى الأَرْجَحِ) قال في المدونة: ولا بأس أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبًا كثيفًا طاهرًا (٧). ابن يونس عن بعض الأشياخ: إنما رخص في هذا للمريض خاصة وأما الصحيح فلا. وخالفه غيره من شيوخنا وقال: ذلك جائز للمريض وغيره؛ لأن بينه وبين النجاسة حائلًا طاهرًا. ابن يونس: وهذا (٨) أصوب (٩). وقوله: (لمريض) متعلق بمحذوف دل عليه ما تقدم، والتقدير: ويجوز لمريض (١٠) ستر نجس بشيء (١١) طاهر، واللام في قوله: (ليصلي (١٢)) (١٣) لام العلة؛ أي: لأجل الصلاة.

قوله: (وَلِمُتَنَفِّلٍ جُلُوسٌ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الإِتْمَامِ) أي: ويجوز للمتنفل


(١) قوله: (من) ساقط من (ن ٢).
(٢) قوله: (أن) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (النجح) ساقط من (ز ٢).
(٤) في (ز ٢): (المسجد).
(٥) في (ن): (الفصادة).
(٦) في (ن ٢): (فيها فهنا)، وفي (ز ٢): (فهذا).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٧٠.
(٨) في (ن) و (ن ٢): (وهو).
(٩) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٥٠٥.
(١٠) في (ن ٢): (للمريض).
(١١) قوله: (شيء) ساقط من (ز ٢).
(١٢) زاد في (ن): (عليه)
(١٣) قوله: (ليصلي) ساقط من (ز ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>