للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعين مع الحج (١)، وحكى ابن رشد أن الحج يبدى ثم يحاص المال، والعتق (٢)، وقيل: يبدى العتق ويحاص المال والحج (٣).

قوله: (إِلا لصَرُورَة فيتحاصان) أي: فإن كان الميت صرورة، لم يحج فإن حكم وصيته بالحج والعتق غير المعين سواء (٤) لا يبدى أحدهما على الآخر، وقال ابن وهب: تقدم وصية الصرورة بالحج على الرقبة المعينة (٥)، وحكى ابن زرب أن الشيوخ أجمعوا على أن الوصية بالحج تقدم على كل شيء حتى المدبر وغيره (٦).

قوله: (كَعِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ، ومُعَيَّنٍ غَيْرِهِ، وجُزْئِهِ) يريد أن هذه الثلاثة وهي العتق غير المعين ومعين كوصية (٧) لزيد مثلًا ببعيره الفلاني أو بفرسه ونحو ذلك والجزء كوصية بالثلث أو بالربع ونحوه فحكمها في المحاصة حكم ما قبلها وهو مذهب ابن القاسم (٨)، وقيل: يقدم العتق على معين غيره (٩)؛ لتشوف الشرع للحرية وقيل: يقدم معين غير العتق (١٠) على الجزء، وقيل: بالعكس وهما روايتان (١١) وقد أكثر الشيوخ


(١) انظر: الذخيرة: ٧/ ٩٩، والتوضيح: ٨/ ٥٢٢.
(٢) في (ن ٣) و (ن ٤): (المعتق).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ١٦٧.
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (في الحكم).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (وانفرد به). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٩١.
(٦) انظر: الخصال: ١/ ٢٣٢.
(٧) قوله: (يريد أن هذه الثلاثة وهي العتق غير المعين ومعين كوصية) ساقط من (ن ٣).
(٨) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٨٠٧.
(٩) في (ن): (غير المعين على غيره).
(١٠) في (ن ٤): (المعتق).
(١١) قوله: (قوله: "كَعِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ" ... وقيل: بالعكس وهما روايتان) يقابله في (ن ٤): (ابن شاس: واختلف إذا أوصى بجزء كالثلث والربع والدنانير المسماة كعشرة دنانير مثلا لزيد وثلث ماله لعمرو على ثلاثة روايات التحاصص بينهما وهو قول ابن القاسم في المجموعة واختاره سحنون والتبدية بالجزء والتبدية بالتسمية وكذلك في الوصية بعتق رقبة غير المعينة والوصية بالدنانير أو الدواهم لرجل فقال ابن القاسم يتحاصون وقال عبد الملك يبدى العتق لتشوف الشرع للحرية وإلى قول ابن القاسم أشار بقوله كعتق لم يعين أو معين غيره وجزئه وكذا لو أوصى لرجل ببعيره أو فرسه ونحو ذلك وأوصى لآخر بالثلث ابن شاس ويقدم الواجب على التطوع أي هو قاعدة ابن عبد السلام من جنس =

<<  <  ج: ص:  >  >>