للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ودَخَلَتْ فِيهِ، وفي الْعُمْرَى) يريد: أن الوصايا تدخل في المدبر إذا بطل بعضه، قال ابن شاس: والمدبر في المرض وكل ما يرجع (١) بعد موته من عمرى أو حبس، هو من ناحية العمرى، فإن الوصايا تدخل فيه، فيرجع فيه ما انتقض (٢) من وصية ولو بعد عشرين سنة (٣).

قوله: (وفِي سَفِينَةٍ، أَوْ عَبْدٍ شُهِرَ تَلَفُهُمَا، ثُمَّ ظَهَرَتِ السَّلامَةُ قَوْلانِ) قال في الجواهر: وأما إن اشتهر عند الموصي وفي الناس غرق سفينته وموت عبده (٤)، ثم ظهر سلامة ذلك بعد موته (٥)، فروى أشهب فيه عن مالك، (٦) قال: لا تدخل فيه الوصايا، وروى عنه أيضًا: تدخل (٧)، وقد ينعى إليه (٨) عبده وهو يرجوه (٩).

قوله: (لا فِيمَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِهِ، أَوْ أَوْصَى بِهِ لِوَارِثٍ) قال مالك: ولا تدخل وصايا الميت إلا في ثلث ما علم به من ماله (١٠)، ولا تدخل فيما بطل عليه إقراره في المرض أو أوصى به (١١) فرده الورثة، وهذا هو المعروف، وقال اللخمي وغيره: اختلف في ذلك واختار هو التفصيل (١٢)، فلا يدخل الموصى لهم فيما لم يعلم وتدخل الكفارة والزكاة (١٣).

قوله: (وإِن ثَبَتَ أَنَّ عَقْدَهَا خَطُّهُ، أَوْ قَرَأَهَا ولَمْ يُشْهِدْ، أَوْ لم يَقُلْ أَنْفِذُوهَا لَمْ تنفدْ)


(١) في (ن ٥): (دار ترجع).
(٢) في (ن ٤): (ينقض)، وفي (ن ٣): (ينقص)، وفي (ن ٥): (انتقص).
(٣) قوله: (عشرين سنة) يقابله في (ن): (عشرة سنة). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٢٣٠.
(٤) قوله: (وفي الناس غرق سفينته وموت عبده) يقابله في (ن ٣): (في الناس غرق سفينة وموت عبد).
(٥) في (ن ٥): (مدة).
(٦) زاد بعدها في (ن) و (ن ٤): (وبه).
(٧) زاد بعدها في (ن): (وقد أبق له، وقال: لا تدخل).
(٨) قوله: (ينعى إليه) في (ن ٣): (يأبق له).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٩٧، وعقد الجواهر: ٣/ ١٢٣٠.
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (فقط)، وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٩.
(١١) قوله: (قال مالك: ولا تدخل ... في المرض أو أوصى به) ساقط من (ن ٥)، زاد بعده في (ن ٤): (لوارث).
(١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٦٥٠.
(١٣) قوله: (فلا يدخل الموصى لهم فيما لم يعلم وتدخل الكفارة والزكاة) في (ن ٤): (فقال: لا تدخل وصايا الموصى له فيما لم يعلم به بخلاف الكفارة والزكاة فتدخل لأنه قصده إبراء الذمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>