للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ووَصِيِّي فَقَطْ يَعُمُّ) أي: يعم جميع الأشياء، قاله في المدونة والموازية والمجموعة (١)، ولا خلاف فيه، قال في المدونة عن ابن القاسم: ومن قال: أشهدوا أن فلانًا وصيي، ولم يزد على هذا فهو وصيه في جميع الأشياء، وإنكاح صغار بنيه، ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهن، والثيب بإذنها (٢).

(المتن)

وَعَلَى كَذَا يُخَتصُّ بِهِ كَوَصِيِّي حَتَّى يَقْدَمَ فُلَانٌ، أَوْ إِلَى أَنْ يتَزَوَّجَ زَوْجَتِي؛ وَإِنْ زَوَّجَ مُوصًى عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ، وَقَبْضِ دُيُونِهِ صَحَّ.

(الشرح)

قوله: (وعَلَى كَذَا يَخَتصُّ بِهِ) أي: فإن عين شيئًا وقال: أنت وصيي عليه، فإن نظر الوصي يختص بذلك، ولا يتعداه إلى غيره، وهو المشهور، وقاله في المدونة (٣).

ابن شاس: وروى ابن عبد الحكم أنه يكون وصيًا في كل شيء، كما لو أطلق (٤)، والأول أظهر.

قوله: (كَوَصِيِّي، حَتَّى يَقْدَمَ فُلانٌ) أي: فلا يتعدى الوصي ما أذن له فيه من الغاية المذكورة، وقاله في المدونة (٥).

قوله: (أَوْ إِلى أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَتِي) أي: فهي ما دامت متزوجةً (٦) منعزلةٌ عن الإيصاء فإذا تعزبت (٧) وجب لها ذلك.

قوله: (وَإِنْ زَوَّجَ مُوصًى عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ، وقَبْضِ دُيُونِهِ صَحَّ) يريد: أن الوصي إذا كانت وصيته مقصورةً على بيع التركة وقبض الديون فزوج بنات الموصي، فإن النكاح صحيح.

قال (٨) مالك في المدونة: وأحب إلي ألا يزوج بناته حتى يرفع ذلك إلى


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٧٦ و ٢٧٧.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣١.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٢.
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٢٣٥.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٣.
(٦) في (ن ٥): (عزباء).
(٧) في (ن ٥): (تزوجت).
(٨) قوله: (قال) زيادة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>