للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة (١).

قوله: (وَيَسِيرهَا مَعَ حَاضِرَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا) أي: ووجب ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة وإن خرج وقتها وهذا هو المشهور، وقال ابن وهب: يبدأ بالحاضرة (٢). اللخمي: ولو كانت المنسية صلاة واحدة (٣)، وقال أشهبـ: يبدأ (٤) بأيهما أحب، وقال ابن مسلمة (٥): يبدأ بالفوائت وإن كثرت إذا كان يأتي بجميعها مرّة واحدة (٦).

قوله: (وَهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ خِلافٌ) يعني: أنه اختلف في اليسير الذي يقدم على الوقتية، هل هو (٧) أربع صلوات وهو ظاهر كلام صاحب الرسالة وما زاد على ذلك كثير؛ لقوله: (وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً أَقَلَّ مِنْ صَلاةِ يَوْمٍ بَدَأَ بِهِنَّ) (٨) ونقله في النوادر عن سحنون (٩)، وهو ظاهر المدونة (١٠) عند سند وجماعة (١١)، أو هو خمس؟ المازري: وهو مشهور (١٢) مذهب مالك (١٣)، وإليه ذهب ابن الجلاب (١٤) والقاضي عبد الوهاب (١٥)، وقاله مالك في العتبية، وذكره عنه (١٦) ابن حبيب (١٧) وهو


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢١٦.
(٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٠٧.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٩٤.
(٤) قوله: (يبدأ) ساقط من (ز ٢).
(٥) في (س): (ابن وهب).
(٦) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٧٣٢، والتوضيح: ١/ ٣٧٧.
(٧) في (ن): (هي).
(٨) انظر: الرسالة، ص: ٣٩.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٣٥.
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢١٦.
(١١) انظر: الذخيرة: ٢/ ٣٩٠.
(١٢) قوله: (مشهور) يقابله في (ز ٢): (مشهور من).
(١٣) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٧٢٧.
(١٤) انظر: التفريع: ١/ ١٠٦.
(١٥) انظر: التلقين: ١/ ٤٩.
(١٦) في (ز ٢): (عن).
(١٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٣٤ و ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>