للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماتت المرأة وتركت: زوجًا وأُمًّا وأختًا شقيقة أو لأب وجدًّا (١) وأصلها من ستة؛ للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ثم يعال: للأخت بالنصف ثلاثة؛ فتصير من تسعة، فإذا فرض لها وللجد؛ جَمَعَا ذلك، ثم اقتسماه؛ للذكر مثل حظ الانثيين، وإلى هذا أشار بقوله: (فَيُفْرَضُ لَهَا ولَهُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهَا) وقد علمت أن الحاصل لهما أربعة أسهم من تسعة، وهي لا تصح على ثلاثة؛ فتضرب ثلاثة في تسعة؛ بسبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم سته، وللجد (٢) مع الأخت اثني عشر: يأخذ منها هو ثمانية، وهي (٣) أربعة؛ للذكر مثل حظ الانثيين (٤).

قوله: (وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا: أَخٌ لأَبٍ ومَعَهُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ؛ سَقَطَ) (٥) أي: فإن لم يكن فيمن ذكر أخت، بل كان في محلها أخ لأب، ومعه إخوة لأم؛ فإنه لا شيء له؛ أي: الأخ (٦) في تركة الهالك، وهذا هو المعروف من المذهب. وقيل: له السدس، وهو مذهب زيد بن ثابت. وقيل: ولم يخالف مالك زيدًا إلا فيها، ولهذا تسمى المالكية (٧).

(المتن)

وَلِعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالُ أَوِ الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ، وَهُوَ: الابْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ. وَعَصَّبَ كُلٌّ أُخْتَهُ، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ وَالإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ ثم الشَّقِيقُ ثُمَّ لِلأَبِ، وَهُوَ كَالشَّقِيقِ عِنْدَ عَدَمِهِ، إِلَّا فِي الْحِمَارِيةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، أَوْ جَدَّةٌ وَأَخَوَانِ فَصَاعِدًا لِأُمٍّ، وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيرِهِ، فَيُشَارِكُونَ الإِخْوَةَ لِلأُمٍّ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى،


(١) قوله: (إلى مثال المسألة ... شقيقة أو لأب وجدًّا) ساقط من (ن ٤).
(٢) قوله: (للأم وستة للجد) يقابله في (ن): (وللأم ستة، وللجد مع الأخت).
(٣) في (ن ٣): (ولها).
(٤) قوله: (فتضرب ثلاثة ... مثل حظ الانثيين) يقابله في (ن ٤): (فتضرب عددهما -وهو ثلاثة- لضعف الجد؛ لأنه ذكر في أصل المسألة بعولها وهو تسعة؛ بسبعة وعشرين: للزوج ثلاثة في الأصل مضروبة فيما ضربت فيه المسألة، وهو ثلاثة؛ بتسعة، وللأم اثنان؛ تضربهما فيه؛ بستة، وللجد مع الأخت أربعة، تضربها فيه؛ باثني عشر: له منها ثمانية، ولها أربعة؛ للذكر مثل حظ الأنثيين).
(٥) زاد في (ن ٤): (أي: سقط الأخ فلا إرث له).
(٦) قوله: (أي: الأخ) ساقط من (ن) و (ن ٣).
(٧) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١٣/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>