للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الباقي بالتعصيب (١)، أو ما فضل عن ذوي الفروض (٢)، ولكن هذا لا يرث بالفرض والتعصيب إلا باعتبار جهتيه، بخلاف الأب والجد؛ إذ يرثان بهما مع اتحاد جهتيهما، وهي الأبوة (٣) والأمومة.

(المتن)

وَوَرِثَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالأَقْوَى، وَإِنِ اتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ، كَأُمٍّ، أَوْ بِنْتٍ أُخْتٌ. وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لِأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كُورَتِهِ. وَالأُصُولُ اثْنَانِ، وَأَرْبَعَةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَثَلَاثَةٌ، وَسِتَّةٌ، وَاثْنَا عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَعُشْرُونَ، فَالنِّصْفُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ، وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ أوِ السُّدُسُ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، وَالثُّمُنُ وَالسُّدُسُ أَوِ الثُّلُثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا. وَضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الأُنْثَى. وإِن زَادَتِ الْفُرُوضُ أُعِيلَتْ،

(الشرح)

قوله: (وَوَرِثَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالأَقْوَى، وإِنْ اتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ كَأُمٍّ وبِنْتٍ أُخْتٌ) يريد: أن الشخص الواحد إذا اجتمع له جهتا فرض فإنه يرث بالأقوى منهما (٤)، وسواء اتفق في المسلمين أو غيرهم، فمثال كون الأم أختًا أن يتزوج المجوسي ابنته عمدًا (٥) أو المسلم (٦) جهلًا بعينها، فتلد منه بنتًا، ثم أسلم المجوسي وابنتاه فقط (٧)، فهذه البنت تكون أختًا لأمها، وهي أيضًا بنتها، فإذا ماتت الكبرى بعد موت الرجل؛ ورثتها الصغرى بالبنوة؛ لأنها أقوى السببين؛ إذ الأخوة قد تسقط، والبنوة لا تسقط، وإن ماتت الصغرى أولًا؛ فإن الكبرى أم وأخت لأب لها؛ فترث بالأمومة لما ذكرته.

قوله: (ومَاُل الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ؛ لأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كُورَتهِ) احترز بالحر من العبد، فإن ماله لسيده ولو كان السيد مسلمًا، وبالمؤدي للجزية من الصُّلْحِيِّ، ومراده


(١) قوله: (وللجد أيضا أحوال ... يأخذ الباقي بالتعصيب) ساقط من (ن ٤).
(٢) في (ن ٤): (السهام).
(٣) في (ن ٣): (الأخوة).
(٤) قوله: (يريد: أن الشخص ... بالأقوى منهما) زيادة من (ن ٥).
(٥) في (ن): (أمه).
(٦) قوله: (ابنته عمدًا أو المسلم) ساقط من (ن ٣)، وقوله: (ابنته عمدًا) ساقط من (ن ٥).
(٧) قوله: (ثم أسلم المجوسي وابنتاه فقط) زيادة من (ن ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>