للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو زوج وأختين أو زوج وأم وعم (١).

قوله (والرُّبُعُ والثُّلُثُ أو السُّدُسُ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ) وكذلك إن كان فيها ربع وثلثان وما بقي؛ كالزوج وبنتين وعم، أو ربع وثلث وسدس وما بقي؛ كالزوجة (٢) وأخوين لأم وأم وعم (٣) أو ربع وثلثان وسدس كزوجة وأختين شقيقتين أو لأب أو لأم (٤).

قوله (وَالثُّمُنُ والسُّدُسُ أو الثُّلُثُ (٥) مِنْ أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ) أي: فإن كان في الفريضة ثمن وسدس وما بقي كزوجة وابن وأم أو ثمن وثلث فأصلها من أربعة وعشرين، وكذلك هي أصل ثلث وثمن (٦) إلا أن اجتماع الثمن مع الثلث لا يوجد، لأن الثمن فرض الزوجة مع الولد، ومع وجوده لا يوجد ثلث، لأن الثلث إنما هو للإخوة للأم وهم لا يرثون معه، أو لأم (٧) وهي لا ترث معه إلا السدس، لكن قد يجتمعان في الوصية، وكذا هي أصل للثمن والسدس والثلثين كزوجة وبنتين (٨).

قوله (ومَا لا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا، وضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الأُنْثَى) يريد: أن المسألة إذا خلت عن فرض من الفروض، وكان الوارث فيها متعددًا، فإن كانوا ذكورًا كلهم كثلاثة بنين (٩) أو ثلاثة (١٠) نسوة أعتقن عبدًا، فأصلها من أصول (١١) عدد رؤوس عصبتها، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ كبنين وبنات، أو إخوة وأخوات- ضُعِّفَ لِلذَّكَرِ، أي: يجعل له مثل حظ الأنثيين ومن (١٢) عدد الإناث


(١) قوله: (قوله: "والسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ" ... أو زوج وأم وعم) ساقط من (ن ٣).
(٢) في (ن): (كزوجتين).
(٣) قوله: (وعم) ساقط من (ن) و (ن ٣) و (ن ٥).
(٤) في (ن): (وأم).
(٥) قوله: (أو الثلث) يقابله في (ن ٤): (والثُّلُثُ والثلثان).
(٦) قوله: (وكذلك هي أهل ثلث وثمن) زيادة من (ن ٤).
(٧) قوله: (أو لأم) ساقط من (ن ٥).
(٨) قوله: (وكذا هي أصل للثمن والسدس والثلثين كزوجة وبنتين) زيادة من (ن ٤).
(٩) قوله: (بنين) زيادة من (ن ٤).
(١٠) في (ن ٤): (وثلاثة نسوة).
(١١) قوله: (أصول) زيادة من (ن ٤).
(١٢) زاد في (ن ٤): (عصبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>