للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن يونس: وقاله ابن القاسم وابن كنانة وابن دينار ومطرف وعبد الملك (١). واستحسنه اللخمي (٢) وشهره ابن بزيزة، قيل: وهو الأقيس بناء على الارتباط (٣).

(المتن)

وَإِنْ ذَكَرَ الْيَسِيرَ فِي صَلَاةٍ وَلَوْ جُمُعَةً قَطَعَ فَذٌّ، وَشَفَعَ إنْ رَكَعَ، وَإِمَامٌ وَمَأْمُومُهُ لَا مُؤْتَمٌّ، فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ جُمُعَةً، وَكَمَّلَ فَذٌّ بَعْدَ شَفْعٍ مِنْ الْمَغْرِبِ كَثَلَاثٍ مِنْ غَيْرِهَا، وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَّةٍ مُطْلَقًا صَلَّى خَمْسًا وَإِنْ عَلِمَهَا دُونَ يَوْمِهَا صَلَّاهَا نَاوِيًا لَهُ، وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً وَثَانِيَتَهَا صَلَّى سِتًّا، وَنُدِبَ تقديم ظُهْرٍ وَفِي ثَالِثَتِهَا أَوْ رَابِعَتِهَا أَوْ خَامِسَتِهَا كَذَلِكَ يُثَنِّي بِالْمَنْسِيِّ.

(الشرح)

قوله: (وَإِنْ ذَكَرَ الْيَسِيرَ فِي صَلَاةٍ وَلَوْ جُمُعَةً قَطَعَ فَذٌّ، وَشَفَعَ إنْ رَكَعَ، وَإِمَامٌ وَمَأْمُومُهُ) يعني: أن المصلي إذا ذكر صلاة يجب ترتيبها مع ما هو فيه كما لو ذكر خمس صلوات أو أربعًا على ما مر (٤) وهو في صلاة، فإنه يؤمر بقطع ما هو فيه إن لَمْ يركع، فإن ركع شفعها أي: كملها ركعتين نافلة وسلم وهذا (٥) ظاهر المذهب (٦)، ولمالك قول باستحباب القطع، وإذا قلنا بالأول فلا يخلو إما (٧) أن يكون فذًّا أو إمامًا أو مأمومًا، فإن كان فذًّا فالمشهور: يقطع ما لَمْ يعقد ركعة، وفي سماع أشهب يتم ركعتين (٨)، وقيل: يقطع في النافلة مطلقًا وفي الفريضة ما لَمْ يركع، وإن كان إمامًا قطع ما هو فيه، وهل يسري البطلان لصلاة المأمومين أو يستخلف؟ قولان لمالك، قال مرّة: لا يستخلف وهو المشهور ورواه عنه ابن القاسم، وهو معنى قوله: (وقطع إِمام ومأمومه)، وقال مرّة: يستخلف. وهي رواية أشهب (٩)، واختار اللخمي التمادي إمامًا


(١) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٧٣٣.
(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٩٣.
(٣) انظر: التوضيح: ١/ ٣٧٣.
(٤) في (ز ٢): (ما ورد).
(٥) في (ن): (هو).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢١٤.
(٧) قوله: (إما) ساقط من (ز ٢) و (ن) و (ن ٢).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٣٧.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٣٨ و ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>