للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى أنه ميت حين وفاتها؛ فالمسألة أيضًا من ستة: للزوج النصف؛ ثلاثة، وللأخت كذلك، وللأم الثلث اثنان، ولذلك عالت إلى ثمانية، ولكن الثمانية (١) توافق الستة بالنصف؛ فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين، فالزوج يكون له في العائلة أقلّ من غير العائلة ضرورة، عكس الأم؛ لأنَّها لها في غير العائلة أقلّ من العائلة؛ فيدفع المُحَقَّق لكل واحد منهما، وهو الأقل، للزوج ثلاثة أثمان الأربعة والعشرين، وذلك تسعة، وللأم السدس من الأربعة والعشرين، وهو أربعة، ومجموع ذلك ثلاثة عشر، ويوقف الباقي منها وهو أحد عشر (٢)، فإن ثبتت حياة الأب أخذ الزوج من الموقوف تمام نصفه، وهو (٣) ثلاثة، (٤) ويأخذ الأب ثمانية (٥)، وقد أخذت الأم ثلثه، وهو الذي يخصها على هذا التقدير، وذلك أربعة.

وإن ثبت موته أو مضى أمد التعمير - أخذت الأخت مما وقف تسعة، وللأم الباقي منه، وهو اثنان (٦)، وأما الزوج فقد أخذ ما يخصه على هذا التقدير، وهو تسعة.


(١) قوله: (ثلاثة وللأم ثلث ما بقي واحد، وللأب الباقي، وهما اثنان وعلى أنه ميت حين وفاتها فالمسألة أيضًا من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأخت كذلك وللأم الثلث اثنان ولذلك عالت إلى ثمانية، ولكن الثمانية) يقابله في (ن ٥): (والأخت كذلك، وللأم الثلث ما بقي وللأب ما بقي وعلى أنه ميت فكذلك تكون أيضًا من ستة، وتعول إلى ثمانية للزوج النصف، والأخت كذلك وللأم الثلث فالثمانية). وقوله: (اثنان ولذلك عالت إلى ثمانية، ولكن الثمانية) في (ن ٣): (فالثمانية).
(٢) قوله: (ضرورة عكس الأم لأنَّها لها ... ويوقف الباقي منها وهو أحد عشر) يقابله في (ن ٥): فيأخذ المحقق بتقدير حياة الأب وهو تسعة من أربعة وعشرين والأم يكون لها في غير العائلة أقلّ وذلك سدس فيدفع لها أربعة ويوقف إحدى عشرة بقية الأربعة والعشرين).
(٣) قوله: (تمام نصفه، وهو) ساقط من (ن).
(٤) زاد بعدها في (ن): (لتتمة النصف).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (ثلثا ما بقي ويحجب الأخت).
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (مضافًا إلى ما بيدها، وذلك ستة، وهو الواجب لها للعول).

<<  <  ج: ص:  >  >>