للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فإن علمها دون يومها صلاها) أي: (١) فإن علم الصلاة بكونها (٢) مثلًا ظهرًا أو عصرًا أو غير ذلك إلَّا (٣) أنه جهل يومها فإنه يصلي المنسية فقط ولا عبرة بجهل اليوم؛ إذ لا يطلب منه ذكر الصلاة (٤) بحسب عدد أيام الأسبوع، وقوله: (ناويًا له) يعني فإذا صلى تلك المنسية نوى بها يومها الذي تركت منه وتبرأ ذمته بها.

قوله: (وَإِنْ نَسِيَ صَلاةً وَثَانِيَتَهَا صَلَّى سِتًّا، وَنُدِبَ تَقْدِيمُ ظُهْرٍ) يعني: إذا نسي صلاتين متواليتين لا يدري ما هما فإنه يصلي ست صلوات يختم بما بدأ به (٥)، والمستحب له (٦) أن يبدأ بالظهر؛ لأنَّها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: يبدأ بالصبح. وإنما ختم بالتي بدأ (٧) لاحتمال أن تكون هي وما قبلها.

قوله: (وَفِي ثَالِثَتِهَا أَوْ رَابعَتِهَا أَوْ خَامِسَتِهَا كَذَلِكَ يُثَنِّي بِالْمَنْسِيِّ (٨) أي (٩): فإن نسي صلاة وثالثتها ولم يدر ما هما (١٠)، أو صلاة ورابعتها، أو هي وخامستها فإنه يصلي ست صلوات أيضًا، وهو معنى قوله: (كذلك) أي أن الحكم في نسيان صلاة وثالثتها أو رابعتها أو خامستها (١١) كالحكم في نسيان صلاة وثانيتها في القضاء عليه بست صلوات إلَّا أن صفة القضاء مختلفة، ففي الأولى يصلي ستًا مرتبة، وفي هذه (١٢) يبدأ بالظهر ويثني بالمنسي، ففي صلاة وثالثتها يثني بالمغرب ثم بالصبح ثم بالعصر ثم بالعشاء الأخيرة (١٣) ثم بالظهر، وفي صلاة ورابعتها يثني بالعشاء الأخيرة (١٤) ثم بالعصر ثم


(١) قوله: (قوله ... يومها صلاها أي) زيادة من (ن ٢).
(٢) في (ن ٢): (لكونها).
(٣) في (ن): (ثم).
(٤) قوله: (ذكر والصلاة) يقابله في (ز ٢) و (ن) و (ن ٢): (تكرار الصلاة).
(٥) قولا: (به) زيادة من (ن ٢).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٧) في (ز ٢): (يبدأ منها)، وفي (ن) و (ن ٢): (بدأ بها).
(٨) قوله: (كَذَلِكَ يُثَنِّي بِالْمَنْسِيِّ) ساقط من (ن).
(٩) في (ن): (يعني).
(١٠) في (ن ٢): (هي).
(١١) (زاد في (ن): (يصلي ست صلوات أيضًا كذلك أي).
(١٢) في (ن): (هذا).
(١٣) في (ن): (الآخرة).
(١٤) في (س): (بعشاء الآخرة)، وفي (ن) و (ن ٢): (بالعشاء الآخرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>