للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمامه (١) عامدًا فلا يتمادى على صلاته (٢) معه (٣).

ابن رشد: ولا خلاف في بطلان صلاته وصلاة من خلفه إذا كان عامدًا، ولا يتمادى عليها فذًّا كان أو إمامًا أو مأمومًا (٤).

اللخمي: واختلف في المغلوب، فقيل: يقطع إن كان وحده، وإن كان مأمومًا مضى وأعاد، وإن كان إمامًا فقال ابن القاسم: يستخلف من يتم بالقوم ويتم هو معهم ويعيدون إذا فرغوا (٥).

قوله: (كَتكْبِيره لِلرُّكُوعِ بِلا نِيَّةِ إِحْرَامٍ) أي: فإن صلاته تبطل وهو مذهب المدونة (٦)، والمشهور إلَّا (٧) أن المأموم يتمادى مع الإمام ويعيد.

قوله: (وَذِكْرِ فَائِتَةٍ) هو كقوله في الرسالة: ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه (٨). وكلامه (٩): في هاتين المسألتين في غاية الإجحاف، فانظر الكلام عليهما في الشرح الكبير.

قوله: (وَبِحَدَثٍ) لا خلاف أنَّ الصلاة تبطل بذكر الحدث أو حصوله فيها.

قوله: (وَبِسُجُودِه (١٠) لِفَضِيلَةٍ أَوْ لِكَتَكْبِيرَةٍ (١١)) ابن عبد السلام: نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة أعاد أبدًا، وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد للتكبيرة الواحدة (١٢)؛ أي: لترك التكبيرة الواحدة (١٣)، يريد: وكذلك إذا سجد لترك


(١) قوله: (إمامه) زيادة من (ن ٢).
(٢) قوله: (على صلاته) زيادة من (ن ٢).
(٣) قوله: (معه) ساقط من (ن).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥١٣ و ٥١٤.
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٠٠.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٦١ و ١٦٢.
(٧) قوله: (إلَّا) ساقط من (ز) و (ن) و (ن ٢).
(٨) انظر: الرسالة، ص: ١/ ٣٩.
(٩) قوله: (عليه. وكلامه) يقابله في (ن): (عليه كلامه).
(١٠) في (ن): (وسجود).
(١١) في (ن): (تكبيرة).
(١٢) في (ن): (لتكبيرة واحدة). وانظر: التوضيح: ١/ ٤٣٠.
(١٣) قوله: (أي: لترك التكبيرة الواحدة) ساقط من (ن). وقوله: (الواحدة) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>