للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدم البطلان وعدم السجود، وذهب ابن كنانة إلى البطلان لأنه كالمتلاعب، وقال أشهب: تصح ويسجد. وقيل: يعيد في الوقت (١)، ولما لَمْ (٢) يترجح عند الشيخ القول بالصحة أو البطلان أطلق الخلاف على عادته.

(المتن)

وَبتَرْكِ رُكْنٍ وَطَالَ كَشَرْطٍ وَتَدَارَكَهُ، إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ وَلَمْ يَعْقِدْ رُكُوعًا. وَهُوَ رَفْعُ رَأسٍ، إِلَّا لِتَرْكِ رُكُوعٍ فَبِالاِنْحِنَاءِ: كَسِرٍّ وَتَكْبِيرِ عِيدٍ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَذِكْرِ بَعْضٍ وَإِقَامَةِ مَغْرِبٍ عَلْيهِ وَهُوَ بِهَا، وَبَنَى إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ بِإِحْرَامٍ وَلَمْ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ وَجَلَسَ لَهُ عَلَى الأَظْهَرِ.

(الشرح)

قوله: (وَبِتَرْكِ رُكْنٍ وَطَالَ، كَشَرْطٍ) يريد أنه إذا ترك ركنًا من الصلاة وطال فإنها تبطل كما لو ترك شرطًا (٣) من شروطها مع القدرة عليه.

قوله: (وَتَدَارَكَهُ، إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ) يعني: إذا سها عن ركنٍ فإنه يتداركه ما لَمْ يسلم، كما إذا نسي السجدة (٤) الآخرة (٥) حتى سلم فإنه يأتي بركعة كاملة (٦) لفوات محل التدارك وهو مذهب ابن القاسم، وقال غيره: ليس بفوت.

قوله: (ولم يَعْقِدْ رُكُوعًا) أي: وهكذا يفوت محل (٧) التدارك إذا عقد ركعة تلي ركعة النقص.

قوله: (وَهُوَ رَفْعُ رَأْسٍ): هذا بيان لما يكون به العقد وهو رفع الرأس على مذهب ابن القاسم (٨)، وقال أشهب: وضع اليدين على الركبتين (٩).

قوله: (إِلَّا لِتَرْكِ رُكُوعٍ) يريد أنَّ ابن القاسم قال بما تقدم إلَّا في مسائل فيقول كقول


(١) انظر: التوضيح: ١/ ٤٢٧.
(٢) قوله: (لم) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (شرطًا) ساقط من (ز ٢).
(٤) في (ن): (السجود).
(٥) في: (س) و (ن ٢): (الأخيرة). وزاد بعده في (ن): (فلم يذكرها).
(٦) قوله (كاملة) زيادة من (ز ٢) و (س).
(٧) قوله: (محل) زيادة من (س).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٢١.
(٩) انظر: الذخيرة: ٢/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>