للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام، فإن رفع رأسه أتى برابعة وسجد قبل السلام (١)، وكان أولًا يقول: إذا ذكر وهو منحنٍ رفع رأسه وأتمها، ثم قال: بل (٢) يرجع إلى الجلوس وبه أخذ ابن القاسم.

قوله: (وَإِلَّا كَمَّلَ أَرْبَعًا) أي: وإن عقدها فذكر بعد رفع رأسه كمَّل أربعًا؛ أي (٣): (في ليل أو نهار هكذا (٤) في المدونة (٥)، وقال ابن مسلمة: كذلك في النهار وفي الليل يقطع. وقيد أبو عمران الأول (٦) بما عدا ركعتي الفجر؟ إذ لا نافلة بعدها (٧).

قوله: (وَفي الْخَامِسَةِ مُطْلَقًا) يعني: فإن كان قيامه إلى خامسة فإنه يرجع مطلقًا عقد ركعة أم لا، ووجهه ما أشار إليه في المدونة (٨).

قوله: (وَسَجَدَ قَبْلَهُ فيهما (٩)) أي: قبل السلام فيهما؛ أي (١٠): في المسألتين، وهكذا قال في المدونة على ما رأيته في اختصار البراذعي (١١).

(المتن)

وَتَارِكُ رُكُوعٍ يَرْجِعُ قَائِمًا. وَنُدِبَ أَنْ يَقْرَأَ، وَسَجْدَةٍ يَجْلِسُ لَا سَجْدَتَيْنِ، وَلَا يُجْبَرُ رُكُوعُ أولَى بِسُجُودِ ثَانِيَتِهِ. وَبَطَلَ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الأُوَّلُ، وَرَجَعَتِ الثانِيَّةُ أُولَى بِبُطْلَانِهَا لِفَذٍ وَإِمَامٍ.

(الشرح)


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٥.
(٢) قوله: (بل) ساقط من (ن ٢).
(٣) في (ز ٢): (إما).
(٤) في (ن): (وكذلك قال).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٥.
(٦) في (ن): (الأولى).
(٧) انظر: التوضيح: ١/ ٤٠٥.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٥.
(٩) قوله: (فيهما) زيادة من (ن ٢).
(١٠) قوله: (فيهما؛ أي) ساقط من (ن).
(١١) انظر: التهذيب: ١/ ١١٦، والبراذعي هو: أبو القاسم، وقيل: أبو سعيد، خلف بن سعيد بن أحمد بن محمد الأزدي، البراذعي، المتوفى بعد سنة ٤٣٠ هـ، كان من كبار أصحاب ابن أبي زيد القيرواني، وأبي الحسن القابسي، عرف بحفظ المذهب وله فيه تآليف منها كتاب "التهذيب في اختصار المدونة" وقد اشتهر وراج وكان عليه معول الناس بالمغرب والأندلس، وقد يطلق لفظ المدونة ويراد به التهذيب عند كثير من المتأخرين. انظر ترجمته في: المدارك، لعياض: ٨/ ٤٧، والديباج، لابن فرحون: ١/ ٣٥١، وبغية الملتمس، للضبي: ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>