للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الآية: ٥٨]، والحج أولها (١) عند قوله تعالى (٢): {إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [الآية: ١٨]، والفرقان عند قوله (٣): {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الآية: ٦٠]، والنمل عند قوله: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [الآية: ٢٦]، والسِّرِّ {الم (١) تَنْزِيلُ} السجدة (٤) عند قوله (٥): {وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ] [السجدة: ١٥]، وفي ص عند قوله (٦): {وَأَنَابَ} [الآية: ٢٤]، وفصلت (٧) عند قوله (٨): {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [الآية: ٣٧]، ولا سجود في غير هذه (٩) على المشهور، ولهذا قال: (لا ثَانِيَةِ الحجَّ وَالنَّجْمِ وَالانْشِقَاقِ وَالْقَلَمِ) وقال ابن وهب وابن حبيب: يسجد فيها (١٠) مع (١١) ما تقدم فيكون عندهما في (١٢) خمس عشرة سجدة (١٣)، وقيل: يسجد في الانشقاق، وروي أربع عشرة دون ثانية الحج.

وقال حماد بن إسحاق: الجميع سجدات والإحدى عشرة العزائم كما في الموطأ (١٤)، وخير الأبهري في السجود في المفصل (١٥).

قوله: (وَهَلْ سُنَّةٌ أَوْ فَضِيلَةٌ؟ خِلافٌ) يعني: أنه اختلف في حكم سجود التلاوة و (١٦) هل هو سُنَّة


(١) قوله: (أولها) ساقط من (ز ٢).
(٢) قوله: (أولها عند قوله تعالى) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (عند قوله) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (السجدة) ساقط من (ن ٢).
(٥) قوله: (السجدة عند قوله) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (عند قوله) ساقط من (ن).
(٧) في (ن): (وفي فصلت).
(٨) قوله: (عند قوله) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (غير هذه) يقابله في (ن): (غيرها).
(١٠) قوله: (يسجد فيها) يقابله في (ن): (يسجدها).
(١١) قوله: (مع) ساقط من (ز ٢).
(١٢) قوله: (في) زيادة من (س).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٧، وعقد الجواهر: ١/ ١٢٩.
(١٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٢٩، وجامع الأمهات، ص: ١٧٣.
(١٥) انظر: التوضيح: ٢/ ١١٤.
(١٦) قوله: (و) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>