للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (كَجَماعَةٍ) أي: وكذلك (١) يكره قراءة (٢) الجماعة وقاله في العتبية ونصه (٣): وكره مالك اجتماع القراء يقرءون في سورة واحدة، وقال: لَمْ يكن لجماعة (٤) من عمل الناس وأراها (٥) بدعة (٦).

قوله: (وَجُلُوسٌ لَهَا لَا (٧) لِتَعْلِيمٍ) يعني: ويكره الجلوس لسماع (٨) السجدة لا لقصد التعليم، هكذا قال في المدونة (٩).

قوله: (وَأُقِيمَ القَارِئُ، في مَسْجِدٍ يَوْمَ خمَيسٍ أَوْ غَيْرَهُ) هكذا قال في المدونة (١٠).

قوله: (وَفي كُرْهِ قِرَاءَةِ الجماعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ) يريد أنه اختلف في كره (١١) قراءة الجماعة دفعة واحدة على شيخ واحد، فقيل: يكره؛ لأن بعضهم يخلط على بعض، وقد قال عليه الصلاة السلام: "لَا يَجْهَرُ بَعْضُكُم عَلَى بَعْضٍ فِي القُرآنِ (١٢) " (١٣)، وقيل: بالجواز؛ لأن كلّ واحد يقرأ لنفسه فلا تخليط (١٤)، وقد كانت (١٥) الصحابة والسلف


(١) في (س): (وكذا).
(٢) قوله: (قراءة) ساقط من (ن).
(٣) في (ن) و (ن ٢): (ونصها).
(٤) قوله: (لجماعة) زيادة من (ز ٢).
(٥) في (ن ٢): (وأرى أنَّها).
(٦) انظر: الجامع لابن يونس: ١/ ٦٩٠.
(٧) في (ن): (إلا).
(٨) في (ز): (لاستماع).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٢٠١.
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢٠١.
(١١) في (ن) و (ن ٢): (كراهة).
(١٢) في (س): (القراءة).
(١٣) صحيح أخرجه مالك: ١/ ٨٠، في باب العمل في القراءة، من كتاب الصلاة، برقم: ١٧٧، وأحمد: ٤/ ٣٤٤، برقم: ١٩٠٤٤، من حديث البياضي - رضي الله عنه -، وأخرجه أبو داود: ١/ ٤٢٤، في باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، من كتاب الصلاة، برقم: ١٣٣٢. من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(١٤) في (ن ٢): (يخلط).
(١٥) في (ن ٢): (كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>