للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسجد أيضًا، قال: وهو أصل المذهب عندي إلَّا أن يكون (١) القارئ ممن (٢) يتكرر عليه ذلك غالبًا كالمعلم والمتعلم ففيه قولان إذا كانا بالغين، قال مالك وابن القاسم: يسجد أول مرّة، وقال أصبغ وابن عبد الحكم: لا سجود عليهما ولو (٣) في أول مرّة (٤).

قوله: (وَنُدِبَ لِسَاجِدِ الأَعْرَافِ قِرَاءَةٌ قَبْلَ رُكُوعِهِ) يريد أن من قرأ سجدة سورة الأعراف يستحب له إذا كان في صلاة أن يقرأ إذا قام منها قبل أن يركع ليقع (٥) ركوعه على سنته، وفي الرسالة (٦): إذا قام قرأ من الأنفال أو غيرها (٧) ما تيسر عليه ثم ركع وسجد.

قوله: (وَلا يَكْفِي عَنْهَا رُكُوعٌ) أي: إذا قصد بالركوع السجدة لم تحصل له؛ لأنه إن (٨) قصد بفعله الإتيان بما عليه من الركوع فقد ألغى السجدة، وإن قصد السجدة فقد أحالها عن صفتها وأزالها عن هيئتها، وفي الذخيرة: وأشار ابن حبيب إلى جواز ذلك (٩)، وفيه نظر.

قوله: (وَإِنْ تَرَكَهَا وَقَصَدَهُ، صَحَّ وَكُرِهَ) أي (١٠): وإن ترك سجدة التلاوة وقصد الركوع صحَّ إلَّا أنه يكره، وهو قريب مما تقدم.

قوله: (وَسَهْوًا اعْتُدَّ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ، لا ابْنِ (١١) الْقَاسِمِ، فيسْجُدُ إِنِ اطْمَأَن بِهِ) أي: فإن ركع ساهيًا عن السجدة فإنه يعتد به عند مالك، وعليه فيرفع لركعته (١٢)، وقال ابن


(١) في (ز ٢): (أن لا يكون).
(٢) في (ز ٢): (غير).
(٣) في (ز ٢): (ولا).
(٤) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٨٠٣.
(٥) قوله: (ليقع) ساقط من (ز ٢).
(٦) انظر: الرسالة، ص: ٤٤.
(٧) في (ز ٢): (أو من غيرها).
(٨) قوله: (إن) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٩) انظر: الذخيرة: ٢/ ٤١٤.
(١٠) قوله: (أي: ) ساقط من (س).
(١١) قوله: (لا ابْنِ) يقابله في (س): الابن).
(١٢) قوله: (فيرفع لركعته) يقابله في (ن): (فيرجع لرفعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>