للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث (١) لا يسمعه أحد فله أن يجهرَ بالقراءةِ؛ لأنه أمكن لحصول المعنى في النفس، ويجوز له أيضًا الإسرار ليلًا (٢).

قوله: (وَتَأَكَّدَ (٣) بِوِتْرٍ) أي: تأكد الجهر بوتر (٤). يريد: لأنه (٥) ارتفع (٦) عن رتبة المستحب؛ إذ قد استقرأ وجوبه مما وقع لأصبغ (٧) وسحنون كما سيأتي، واختلف هل يجوز الإسرار فيه وهو المشهور أو لا؟ وهو قول الإبياني.

قوله: (وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ) أي: ومما يندب أيضًا تحية المسجد؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَام -: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الَمسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَينِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ" (٨)، قال أبو مصعب: إلَّا أن يكثر منه (٩) الدخول فيجزئه (١٠) الركوع الأول، نقله اللخمي (١١) ونحوه في الجلاب (١٢).

قوله: (وَجَازَ تَرْكُ مَارٍّ) يريد أن المار لا يخاطب بتحية المسجد (١٣) إلَّا أن (١٤) يريد الجلوس؛ فأما المار فإنه يجوز له الترك، قاله في المدونة (١٥).


(١) في (ن) و (ن ٢): (بحيث).
(٢) في (ن ٢): (في الليل).
(٣) في (ن): (تأكيد).
(٤) في (ن ٢): (بالوتر).
(٥) قوله: (لأنه) ساقط من (ن).
(٦) في (ن ٢): (أرفع).
(٧) في (ن ٢): (ولأصبغ).
(٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٧٠، في باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، من أبواب المساجد، برقم: ٤٣٣، ومسلم: ١/ ٤٩٥، في باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم: ٧١٤. من حديث أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه -.
(٩) في (ن ٢): (من).
(١٠) في (ن ٢): (فيجزئ).
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٨٩.
(١٢) انظر: التوضيح: ٢/ ٩٩.
(١٣) زاد بعده في (ن): (ولا يخاطب بها).
(١٤) في (ز ٢) و (ن) و (ن ٢): (من).
(١٥) انظر: المدونة: ١/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>