للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ثُمَّ صَلَّى) يعني: لو قدم الوتر عن أن يفعله آخر الليل ثم تنفل بعد أن أوتر، لَمْ يعد الوتر (١).

قوله: (وَجَازَ) أي: التنفل (٢) بعد الوتر. يريد: إذا طرأت له نية التنفل (٣) بعد أن أوتر (٤)، وأما لو قصد أولًا أن يوتر ثم يتنفل (٥) فإنه يكون مخالفًا للسُّنة؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَام -: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُم بِاللَّيْلِ (٦) وِتْرًا" (٧).

قوله: (وَعَقِيبَ (٨) شَفْعٍ) أي: ويستحب الوتر أن يكون عقيب الشفع (٩)، وهذا يقتضي أن يكون هو (١٠) المذهب عنده، وظاهر المدونة أن الشفع قبل الوتر للصحة لا للفضيلة وهي أيضًا محتملة لما ذكره (١١).

قوله: (مُنْفَصِلٍ بِسَلَامٍ) فيه تنبيه على خلاف أبي حنيفة.

قوله: (إِلَّا لاقْتِدَاءٍ (١٢) بِوَاصِلٍ) يريد أنَّ الاستحباب (١٣) مقيد بما إذا صلى وحده أو خلف من يفصل بسلام، فأمَّا إذا صلى خلف من يوصل (١٤) بين الشفع والوتر فإنه يتبعه وهو المشهور، وقال أشهب: يسلم من اثنتين.

قوله: (وَكُرِهَ وَصْلُهُ) أي: وصل الشفع بالوتر من (١٥) غير سلام بينهما؛ لقوله - عَلِيْهِ السَّلَام -:


قوله: قوله: (ثُمَّ صَلَّى ... لَمْ يعد الوتر) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٢) في (ن) و (ن ٢): (النفل).
(٣) في (ن ٢): (النفل).
(٤) في (ن ٢): (وتر).
(٥) في (ن): (تنفل).
(٦) قوله: (بِاللَّيْلِ) ساقط من (ن).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وعقب).
(٩) في (ن ٢): (شفع).
(١٠) قوله: (هو) ساقط من (ن).
(١١) في (ز): (ذكر).
(١٢) في (ن ٢): (اقتداء).
(١٣) في (ن): (الانفصال).
(١٤) في (ن): (لا يفصل).
(١٥) في (ن ٢): (أي: من).

<<  <  ج: ص:  >  >>