للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجود (١) الخلاف وصححا (٢) إمامته لمثله وأنه لا يختلف فيها، وأدخل كاف التشبيه على القاعد ليعم سائر صور العجز، فإن العاجز عن الركوع (٣) أو السجود أو نحوهما يجوز له (٤) أن يؤم مثله على ما مر.

قوله: (أَوْ باُمِّيٍّ إِنْ وُجِدَ قَارِئٌ) هكذا حكى سند (٥) وجعله ظاهر المذهب، وقال سحنون (٦): لَا بأس أن يؤم الأميين (٧).

قوله: (أَوْ قَارِئٍ بِكَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ) أي: وكذلك تبطل صلاة من اقتدى بمن يقرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود ونحوها من الشاذ، وإنما خص ذلك بقراءة ابن مسعود لما قيل: إنه كان يفسر (٨) فيخلط القرآن بالتفسير بخلاف غيرها من الشاذ (٩).

قوله: (أَوْ عَبْدٍ فِي جُمُعَةٍ) أي: وكذلك تبطل صلاة من اقتدى بعبد في جمعة وهو قول ابن القاسم (١٠)، وعن أشهب أنها تجزئهم؛ لأنه صار من أهلها لما حضرها، وروي عنه الكراهة، وقيل: يجوز ذلك (١١) إذا استخلف لا ابتداء (١٢).

قوله: (أَوْ صَبِيٍّ فِي فَرْضٍ) أي: وكذلك تبطل صلاة من اقتدى بصبيٍّ في صلاة فريضة.

قال مالك في المدونة: ولا يؤم في النافلة الرجال ولا النساء (١٣). يريد: ولا في (١٤)


(١) في (ز ٢): (وجوز).
(٢) في (ز ٢): (أي).
(٣) في (ن ٢): (الركن).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٥) انظر: الذخيرة: ٢/ ٢٤٤.
(٦) في (ن) و (ن ٢): (أشهب).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٨٢.
(٨) في (ن) و (ن ٢): (يقرأ ويفسر).
(٩) في (ن ٢): (الشواذ).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ١٧٧، عقد الجواهر: ١/ ١٤٠.
(١١) قوله: (ذلك) زيادة من (ن ٢).
(١٢) في (ن): (لا ابتدأوا).
(١٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٧.
(١٤) قوله: (في) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>