للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العام، وأما المرأة الشابة في خاصتها فيكره لها الإكثار من الخروج إليه، فتؤمر ألا تخرج إليه إلا في فرض (١) بإذن زوجها إن كان لها زوج (٢)، وجعل الباجي قوله في المدونة: "لا تمنع (٣) النساء من الخروج إلى المسجد" (٤) محتملًا لأن يكون حقًّا على الزوج يقضى عليه به، ولأن (٥) يكون مندوبًا في حقه.

قوله: (وَاقْتِدَاءُ ذَوِي سُفُنٍ بِإمَامٍ) يريد: أنه يجوز لأهل السفن المتقاربة أن يقتدوا كلهم بإمام واحد، قاله في المدونة (٦).

اللخمي: ويستحب أن يكون الإمام (٧) في الذين (٨) في القبلة فإن لم يكن فالصلاة جائزة (٩)، وقيل: لا يجوز (١٠) ذلك (١١) مخافة طرؤ ريح يفرقهم، وقيل: يجوز إن كانوا في المرسى لا في (١٢) غيرها وهو قريب مما قبله.

قوله: (وَفَصْلُ مَأْمُومٍ بِنَهَرٍ صَغِيرٍ أَوْ طَرِيقٍ) يريد: أنه يجوز اقتداء المأموم بإمام بينه وبينه نهر (١٣) فاصل كنهر (١٤) صغير أو طريق وقاله في المدونة (١٥)، وقال في الإشراف: إنما يجوز ذلك (١٦) إذا كان النهر أو الطريق لا يمنع


(١) في (ن) و (ن ٢): (الفرض).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٢١.
(٣) في (ن ٢): (لا يمنع).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٩٥.
(٥) في (ن): (ولا).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٧٥.
(٧) قوله: (الإمام) زيادة من (ز).
(٨) في (ن ٢): (الذي).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٨.
(١٠) في (ن ٢): (يجوز).
(١١) قوله: (ذلك) ساقط من (ز).
(١٢) قوله: (في) ساقط من (ز).
(١٣) قوله: (نهر) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٤) قوله: (فاصل كنهر) ساقط من (ز).
(١٥) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٨٢.
(١٦) قوله: (ذلك) زيادة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>