للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أقام شهرًا (١) من غير نية كمن أقام (٢) بموضع لحاجة (٣) يرجو قضاءها في (٤) كلّ يوم، ونيته السفر من غير نية إقامة، أنه (٥) يقصر ولو طال مقامه.

قوله: (وإِنْ نَوَاهَا بِصَلاةٍ شَفَعَ) يريد أن المسافر إذا دخل في صلاة سفرية (٦) ثم عرضت له نية الإقامة فيها فإنه ينصرف عن ركعتين ويصيرها (٧) نافلة، يريد: ثم يبتدئ صلاة (٨) حضرية ونحوه في المدونة، وظاهر كلامه أنه يشفع عقد ركعة أم لا، وذكر غيره في ذلك قولين، وظاهر ما في البيان (٩): أنه متى عقد ركعة شفعها بلا خلاف ويختلف إن لَمْ يعقد (١٠).

قوله: (وَلَمْ تُجْزِ حَضَرِيَّةً) هو ظاهر المذهب (١١)، وعن أشهب أنه يتمها حضرية إن عقد ركعة (١٢).

قوله: (وَلا سَفَرِيَّةً) يعني: أنها لا تجزئه سفرية أيضًا وهو مذهب المدونة (١٣)، وقيل: يتمادى وتجزئه، وهو اختيار بعض (١٤) المتأخرين، وعن ابن الماجشون إن عقد ركعة لزمه إتمامها سفرية، وإن لَمْ يعقد أتمها المنفرد أربعًا واستخلف الإمام وأتم على إحرامه


(١) في (ن) و (ن ٢): (شهورًا).
(٢) في (ن ٢): (قام).
(٣) في (ن): (الحاجة).
(٤) قوله: (في) ساقط من (ن ٢).
(٥) في (ن): (فإنه).
(٦) في (ن): (سفر).
(٧) قوله: (ويصيرها) زيادة من (ن ٢).
(٨) في (ن): (صلاته).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٣٣.
(١٠) قوله: (وظاهر ما في البيان ... ويختلف إن لَمْ يعقد) ساقط من (ن ١).
(١١) في (س) و (ن): (المدونة).
(١٢) انظر: التوضيح: ٢/ ٣١.
(١٣) قوله: (حضرية إن عقد ركعة) يقابله في (ن): (إن عقد ركعة حضرية)، وقوله: (حضرية إن عقد ... وهو مذهب المدونة) ساقط من (س). انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٢٠.
(١٤) قوله: (بعض) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>