للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَدَارٍ، وَحَانُوتٍ) يريد: (١) الدور والحوانيت التي لا تدخل إلَّا بإذن، قاله في المدونة، وزاد: وإن أذن أهلها (٢).

ابن القاسم: فإن فعل أعاد أبدًا (٣).

قال ابن نافع: يكره له تعمد ذلك إذا لَمْ تتصل الصفوف، وإن (٤) امتلأ المسجد والأفنية (٥) جاز (٦)، وأما الحوانيت والدور التي تدخل بغير إذن، فهي كرحاب المسجد والطرق المتصلة به، هكذا قال في المدونة (٧).

قوله: (وَبِجَمَاعَةٍ (٨)) أي: وشرط الجمعة وقوعها في الجامع مع الجماعة (٩) أو في جماعة (١٠)، ولا خلاف في المذهب أن الجماعة شرط فيها، وأنها لا تصح من الواحد.

قوله: (تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ هو صفة للجماعة التي تقام (١١) بهم الجمعة (١٢)، أي (١٣): مستغنين عن غيرهم آمنين.

قوله: (أَوَّلًا) يريد أن القدر المشترط فيها إنما هو شرط في ابتداء اقامة الجمعة لا في كلّ جمعة.

ابن عبد السلام: كما (١٤) جاء في حديث العير (١٥)، أنه لَمْ يبقَ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلَّا اثنا


(١) زاد بعده في (ن): (أن).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٢.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٢.
(٤) في (ن ٢): (فإن).
(٥) في (س): (وإلا ففيه).
(٦) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٦.
(٧) وقوله: (هكذا قال في المدونة) ساقط من (س). وانظر: المدونة: ١/ ٢٣٢.
(٨) زاد بعده في (ن): (تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ).
(٩) في (ن): (جماعة).
(١٠) قوله: (أو في جماعة) ساقط من (ن ٢).
(١١) في (ز): (تتقرَّى).
(١٢) قوله: (الجمعة) زيادة من (ن ٢).
(١٣) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).
(١٤) في (ن): (لما).
(١٥) يشير للحديث المتفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣١٦، باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>