(٢) قوله: (أمر ندب) ساقط من (ن ٢) وقوله: (يريد أمر ندب) ساقط من (ن). (٣) قوله: (وَجَمِيلُ) ساقط من (ن ٢). (٤) في (ن ٢): (ذلك). (٥) صحيح، أخرجه مالك بلاغًا: ١/ ١١٠، باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم: ٢٤٢، وأبو داود مرسلًا: ١/ ٣٥٠، في باب اللبس للجمعة، من كتاب الصلاة، برقم: ١٠٧٨، وقال: "ورواه وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " اهـ، وأخرجه ابن ماجه: ١/ ٣٤٩، في باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة، برقم: ١٠٩٦، وابن خزيمة: ٣/ ١٣٢، في باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابًا سوى ثوبي المهنة، من كتاب الجمعة، برقم: ١٧٦٥. من حديث عائشة - رضي الله عنها -. وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". انظر: مصباح الزجاجة: ١/ ١٣١. (٦) في (س): (فليستحب). (٧) في (ن): (روى). (٨) في الأصول: (عبادة) وهو خطأ. (٩) في الأصول: (أبو عيسى) وهو خطأ. (١٠) أخرجه البخاري: ١/ ٣٠٨، باب المشي إلى الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم: ٨٦٥، والترمذي: ٤/ ١٧٠، باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، من كتاب فضائل الجهاد، برقم: =