للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَنُدِبَ تَحْسِينُ هَيْئَةٍ) هو كقول ابن حبيب: يؤمر لها بالزينة وقص الشارب والظفر ونتف الإبط والاستحداد والسواك (١). يريد أمر ندب (٢)؛ لأن ذلك كله من التجمل المشروع.

قوله: (وَجَمِيلُ (٣) ثيَابٍ) أي: وكذا (٤) يندب فيها لبس الجميل من الثياب؛ لقوله عليه السلام في الموطأ: "مَا عَلَى أَحَدِكُم لَو اتَّخذَ ثَوبَينِ لِجُمُعَتِه سِوَى ثَوْبَيْ مِهنتِه" (٥).

قوله: (وَطِيبٌ وَمَشْيٌ) لا إشكال في استحباب الطيب، وأما المشي فيستحب (٦) أيضًا لما فيه من التواضع لله عز وجل، والاستكانة المطلوبة في جميع العبادات، وقياسًا على الحج والعمرة، والأصل في هذا ما رواه (٧) عَبَايَةُ (٨) بن رفاعة، قال: أدركني أبو عبس (٩) وأنا ذاهب إلى الجمعة، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ، في سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ" (١٠).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٠.
(٢) قوله: (أمر ندب) ساقط من (ن ٢) وقوله: (يريد أمر ندب) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (وَجَمِيلُ) ساقط من (ن ٢).
(٤) في (ن ٢): (ذلك).
(٥) صحيح، أخرجه مالك بلاغًا: ١/ ١١٠، باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم: ٢٤٢، وأبو داود مرسلًا: ١/ ٣٥٠، في باب اللبس للجمعة، من كتاب الصلاة، برقم: ١٠٧٨، وقال: "ورواه وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " اهـ، وأخرجه ابن ماجه: ١/ ٣٤٩، في باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة، برقم: ١٠٩٦، وابن خزيمة: ٣/ ١٣٢، في باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابًا سوى ثوبي المهنة، من كتاب الجمعة، برقم: ١٧٦٥. من حديث عائشة - رضي الله عنها -. وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". انظر: مصباح الزجاجة: ١/ ١٣١.
(٦) في (س): (فليستحب).
(٧) في (ن): (روى).
(٨) في الأصول: (عبادة) وهو خطأ.
(٩) في الأصول: (أبو عيسى) وهو خطأ.
(١٠) أخرجه البخاري: ١/ ٣٠٨، باب المشي إلى الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم: ٨٦٥، والترمذي: ٤/ ١٧٠، باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، من كتاب فضائل الجهاد، برقم: =

<<  <  ج: ص:  >  >>