للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَجُلُوسُهُ أَوَّلًا وَبَيْنَهُما) يريد: ومما يستحب أيضًا جلوس الخطيب أولًا؛ أى: عند الأذان وبين الخطبتين، وقد سبق ما في ذلك، وأن الباجي شهر سنية الجلوس (١) الثاني (٢)، وحكى ابن راشد (٣) في الأول قولين، قال: والمشهور أنه ليس بشرط، لكن ليس فيه (٤) ما يدل على (٥) أنه مستحب على المذهب (٦).

قوله: (وَتَقْصِيرُهُمَا والثَّانِيةُ أقْصَرُ) أى: ومما يستحب أيضًا تقصير الخطبتين، وأن تكون (٧) الثانية أقصرهما.

ابن يونس: وقاله ابن حبيب (٨). انتهى.

وذلك لما ورد في مسلم: "طُولُ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرُ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ (٩) مِنْ فِقْهِهِ، فَأطِيلُوا الصلَاةَ وَاقْصُرُوا الخُطْبَةَ" (١٠)، وحكى في الذخيرة الاتفاق على ذلك (١١).

قوله: (وَرَفْعُ صَوْتهِ) يريد: للإسماع، قال ابن شاس: ولذلك استحب المنابر؛ لأنها أبلغ في الإسماع (١٢)، ألا ترى أنه لو خطب بالأرض جاز، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل (١٣).


(١) قوله: (سنية الجلوس) يقابله في (ز) و (ن): (سنيته).
(٢) انظر: المنتقى: ٢/ ١٤٢.
(٣) في (ن): (ابن رشد).
(٤) قوله: (فيه) ساقط من (ن)، وفي (ن ٢): (في المذهب).
(٥) قوله: (على) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (على المذهب) ساقط من (ن ٢).
(٧) في (س): (يكون).
(٨) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٨١٨.
(٩) قوله: (مَئِنَّةٌ) زيادة من (ن ٢).
(١٠) أخرجه مسلم: ٢/ ٥٩٤، باب تخفيف الصلاة والخطبة، كتاب الجمعة، برقم: ٨٦٩، وأبو داود: ١/ ٣٥٧، باب إقصار الخطب، من كتاب الصلاة، برقم: ١١٠٦، بلفظ: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقصار الخطب"، وأخرجه الدارمي: ١/ ٤٤٠، باب في قصر الخطبة، من كتاب الصلاة، برقم: ١٥٥٦، وأحمد: ٤/ ٢٦٣، برقم: ١٨٣٤٣. من حديث عمار بن ياس - رضي الله عنه -.
(١١) انظر: الذخيرة: ٢/ ٣٤٥.
(١٢) في (ن ٢): (للإسماع).
(١٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>