للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خارج المسجد. وعن مطرف وابن الماجشون: أنه لا يجب عليه الإنصات حتى يدخل المسجد (١).

قوله: (إِلا أَنْ يَلْغُوَ عَلَى المُخْتَارِ (٢)) يعني أن الإنصات واجب ما لم يخرج الإمام إلى اللغو فإذا لغا فليس بواجب حينئذ (٣).

اللخمي: واختلف إذا تكلم الإمام بما لا يجوز، هل يسكت الناس عند ذلك؟ وهو قول مالك في المجموعة (٤)، أو ليس عليهم إنصات لذلك (٥)؟ وقاله عبد الملك، قال: وقد فعل ذلك سعيد بن المسيب لما لغا الإمام أقبل سعيد يكلم رجلًا، فلما رجع إلى الخطبة (٦) سكت سعيد (٧).

اللخمي: وهذا هو الصواب (٨)، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الْمُخْتَارِ).

قوله: (كَسَلامٍ (٩) وَرَدِّهِ، وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ أَوْ إِشَارَةٍ (١٠) لَهُ (١١)، وَابْتِدَاءِ صَلاةِ بِخُرُوجِهِ (١٢)) قال في الجواهر: ولا يسلِّم الداخل في حال الخطبة ولا يُرَدُّ عليه (١٣) إن سلم (١٤).

ابن يونس: ولا يقول لمن لغا أنصت (١٥). وهو معنى قوله: (وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ)


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٥٨.
(٢) قوله: (عَلى المُخْتَارِ) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٣) قوله: (حينئذ) زيادة من (ن ٢).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٥.
(٥) قوله: (عليهم إنصات لذلك) يقابله في (ن) و (ن ٢): (على الناس ذلك).
(٦) قوله: (إلى الخطبة) ساقط من (س).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٥.
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٨٠.
(٩) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وكسلام).
(١٠) قوله: (أَوْ إِشَارَةٍ) يقابله في (ز): (وإشارة).
(١١) قوله: (وَرَدِّهِ، وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ أوْ إِشَارَةٍ لَهُ) ساقط من (ن).
(١٢) قوله: (وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ أَوْ إِشَارَةٍ لَهُ، وَابْتِدَاءِ صَلاةِ بِخُرُوجِهِ) ساقط من (ن ٢).
(١٣) قوله: (عليه) ساقط من (ن ٢).
(١٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٦٧.
(١٥) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٨١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>