للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رشد: يريد ستًّا غير تكبيرة القيام (١). وقاله ابن راشد (٢)، وفهمها عبد الحق على أنه يكبّر ستًّا لا غير (٣)، وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلْ بِغَيْرِ الْقِيَامِ تَأوِيلانِ).

(المتن)

وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيْلَتِهِ، وَغُسْلٌ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ وَتَطَيُّبٌ وَتَزَيُّنٌ، وَإِنْ لِغَيرِ مُصَلٍّ، وَمَشْيٌ فِي ذَهَابِهِ، وَفِطْرٌ قَبْلَهُ فِي الْفِطْرِ، وَتَأخِيرُهُ فِي النَّحْرِ، وَخُرُوجٌ بَعْدَ الشَّمْسِ، وَتَكْبِيرٌ فِيهِ حِينَئِذٍ لَا قَبْلَهُ، وَصُحِّحَ خِلَافُهُ، وَجَهْرٌ بِهِ وَهَلْ لِمَجِيءِ الإِمَامِ أَوْ لِقِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ؟ تَأوِيلَانِ. وَنَحْرُهُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى، وَإِيقَاعُهَا بِهِ إِلَّا بِمَكَّةَ، وَرَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُ فَقَطْ، وَقِرَاءَتُهَا بِكَسَبِّحْ وَالشَّمْسِ، وَخُطْبَتَانِ كَالْجُمُعَةِ، وَسَمَاعُهُمَا، وَاسْتِقْبَالُهُ، وَبَعْدِيَتُهُمَا، وَأُعِيدَتَا إِنْ قُدِّمَتَا، وَاسْتِفْتَاحٌ بِتَكْبِيرٍ، وَتَخَلُّلُهَا بِهِ بِلَا حَدٍّ، وَإِقَامَةُ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَوْ فَاتَتْهُ، وَتَكْبِيرُهُ إِثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَسُجُودِهَا الْبَعْدِيِّ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ. لَا نَافِلَةٍ وَمَقْضِيَّةٍ فِيهَا مُطْلَقًا،

(الشرح)

قوله: (وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيْلَتِهِ) يريد: أنه يستحب إحياء ليلة العيد؛ أي: الفطر والنحر.

قوله (٤): (وَغُسْلٌ) أي: ومما يستحب في العيدين الغسل وهو المشهور، وقيل: سنة.

والأول مذهب المدونة، قال فيها: والغسل للعيدين حسن وليس كوجوبه في الجمعة (٥).

ابن حبيب: وبعد الفجر أفضل وكل هذا واسع، وعنه: أفضله بعد صلاة الصبح (٦). وإليه أشار بقوله هنا (٧): (وَبَعْدَ الصُّبْحِ) وإنما قال: (وبعد الصبح) بالواو؛ لأنه مستحب في نفسه، أي (٨) وفعله في ذلك الوقت أيضًا مستحب، فلو اغتسل في غير


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٦٧.
(٢) في (ن ٢): (ابن رشد). وانظر: التوضيح: ٢/ ٨٣ و ٨٤.
(٣) انظر: التوضيح: ٢/ ٨٤.
(٤) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧.
(٦) في (ن): (الفجر). وانظر: التوضيح: ٢/ ٨٧.
(٧) قوله: (هنا) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٨) قوله: (أي) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>