للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشمس، وهو ظاهر في (١) المدونة (٢).

على (٣) عن مالك: فإن غدا إليها قبل ذلك فلا بأس (٤).

قوله: (وَتَكْبِيرٌ فِيهِ (٥) حِينَئِذٍ لا قَبْلَهُ) يريد: أنه يستحب التكبير في خروجه بعد طلوع (٦) الشمس لا قبله. ونقله علي عن مالك في المجموعة (٧). وفهم اللخمي المدونة عليه (٨).

ولمالك في المبسوط جوازه بعد الشمس وقبلها (٩).

ابن عبد السلام: وهو الأولى ولا سيما في عيد الأضحى تحقيقًا للشبه بأهل المشعر الحرام (١٠)، وإليه أشار بقوله: (وَصُحِّحَ خِلافُهُ).

قوله: (وَجَهْرٌ بِهِ) أي: ومما يستحب الجهر بالتكبير.

ابن حبيب: وذلك من السنة، وكذلك التحميد والتهليل جهرًا يُسمِع من يليه وفوق ذلك شيئًا يسيرًا (١١)، وعن مالك: يكبّر تكبيرًا وسطًا لا رفعًا ولا خفضًا (١٢).

قوله: (وَهَلْ لِمَجِيءِ الإِمَامِ أَوْ لِقِيَامِهِ لِلصَّلاةِ؟ تَأوِيلانِ)

الأول: للخمي (١٣) قال: يكبّر في خروجه إلى المصلى (١٤) وبعد أن يأتي الإمام حتى


(١) قوله: (في) زيادة من (ن ٢).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧.
(٣) قوله: (على) يقابله في (ن): (قال في المدونة: قال).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٦.
(٥) قوله: (وَتَكْبِيرٌ فِيهِ) يقابله في (ن): (وتكبيره).
(٦) قوله: (طلوع) زيادة من (ن ٢).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٦ و ٤٩٧.
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٣٢.
(٩) انظر: التوضيح: ٢/ ٨٨.
(١٠) انظر: التوضيح: ٢/ ٨٨.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٨.
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧.
(١٣) في (ن ٢): (اللخمي).
(١٤) في (ن ٢): (الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>