للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَقِرَاءَتُها بِكَسَبِّحْ، وَالشَّمْسِ) نحوه في المدونة (١)، وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه عليه السلام أنه كان يقرأ فيها بـ {سَبِّحِ} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (٢)، وعن مالك: أنه يقرأ فيها بـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ونحوها (٣)، وروي أنه عليه السلام قرأ فيها بـ {ق} و {اقْتَرَبَتِ} (٤). ابن حبيب: وهو أحب إليَّ (٥).

قوله: (وَخُطْبَتَانِ كَالْجُمُعَةِ) أي: وندب خطبتان في العيد كما في الجمعة، وليس مراده التشبيه (٦) في الحكم، وإنما مراده أن يخطب خطبتين ويجلس في أولهما وفي وسطهما بعد كمال الأولى، ويفعل فيهما كما في الجمعة.

قوله: (وَسَماعُهُمَا) أي: وندب سماع الخطبتين.

قوله: (وَاسْتِقْبَالُهُ) أي: الإمام، (٧) قال ابن القاسم: ولا ينصرف قبل الخطبة أحد إلا من ضرورة وعذر (٨).

قوله: (وَبَعْدِيَّتُهُمَا، وَأُعِيدَتَا إِنْ قُدِّمَتَا) يريد: أنه يندب أن تكون الخطبة (٩) بعد الصلاة، فلو بدأ بالخطبة أعادها استحبابًا، قال أشهب: فإن لم يفعل أساء، وأجزأته صلاته (١٠).

قوله: (وَاسْتِفْتَاحٌ بِتكْبِيرٍ، وَتخَلُّلُهَا (١١) بِهِ بِلا حَدٍّ) هكذا روي عن مالك أنه لم يحدَّ في ذلك (١٢) حدًّا، وقال ابن حبيب: يستفتح بسبع تكبيرات ثم يفصل بثلاث ثلاث في


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٨.
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٥٩٨، في باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم: ٨٧٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٠.
(٤) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٠٧، في باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، من كتاب صلاة العيدين.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٠.
(٦) في (ن ٢): (الشبه).
(٧) قوله: (الإمام) يقابله في (ن): (استقباله الإمام).
(٨) زاد في (ز ٢): (لمأمور الجمعة الذكر البالغ العاقل إلى آخره فهو أمر إيجاب وإذا كان كذلك فلا تكرار مع قوله وإقامة من لم يؤمر بها). انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣.
(٩) في (ن) و (ن ٢): (الخطبتان).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٩.
(١١) في (ز): (وتخللهما)، وفي (ن ٢): وخليلها.
(١٢) قوله: (لم يحدَّ في ذلك) يقابله في (ن ٢): (لم يجد فيها).

<<  <  ج: ص:  >  >>