للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولابن حبيب: أنه يغسلها وعليها ثوب يصب الماء (١) بينه وبينها؛ لئلا يلتصق بجسدها (٢) فيصف (٣) بانبلاله (٤) عورتها (٥)، وقيل: يغسلها محارم النسب دون محارم الصهر.

قوله: (وَلُفَّ شَعْرُهَا، وَلا يُضْفَرُ) هو كقول (٦) ابن القاسم في العتبية: ويعمل بشعر المرأة ما أحبوا (٧) من لفه، وأما الضفر فلا أعرفه.

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يضفر (٨)، قالت أم عطية: قد (٩) ضفرنا شعر بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث ضفائر ناصيتها وقرنيها (١٠).

قوله: (ثُمَّ مَحْرَمٌ (١١) فَوْقَ ثَوْبٍ) أي (١٢): فإن لم توجد أجنبية غسلها رجل من محارمها من فوق ثوب.

قوله (١٣): (ثُمَّ يُمِّمَتْ لِكُوعَيْهَا) أي: إذا لم يوجد أحد يغسلها ممن ذكر يمم رجل أجنبي وجهها وكفيها؛ أي: إلى الكوعين (١٤).


(١) قوله: (الماء) زيادة من (ز ٢).
(٢) قوله: (بجسدها) زيادة من (س).
(٣) في (ن) و (ن ٢): (فيصيب).
(٤) في (ز): (بابتلالها).
(٥) في (ن): (صورتها). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٢.
(٦) في (ن ٢): (قول).
(٧) في (ن): (احتوى).
(٨) قوله: (أن يضفر) يقابله في (ن) و (ن ٢): (بالضفر).
(٩) قوله: (قد) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٥.
(١١) زاد بعده في (ن): (من).
(١٢) قوله: (أي) ساقط من (س).
(١٣) قوله: (أي: فإن لم توجد أجنبية ... ثوب. قوله) ساقط من (ن).
(١٤) قوله: (قوله: (ثُمَّ مَحْرَمٌ من فَوْقِ ثَوْبٍ ... أي: إلى الكوعين) يقابله في (ن ٢): (قوله: (ثم محرم من فوق ثوب ثم يممت لكوعيها): وهذا ظاهر مما تقدم من قوله في المدونة، وقول أشهب). وقوله: (أي: إذا لم يوجد أحد يغسلها ممن ذكر يمم رجل أجنبي وجهها وكفيها؛ أي: إلى الكوعين) يقابله في (ن): (هذا ظاهر مما تقدم من قوله في المدونة وقول أشهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>