للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتمادًا على ما تقدم أول الباب (١)، وأشار إلى أن أركان الصلاة عليه أربعة؛ الأول: النية: قال في الذخيرة: وحكمها فيها حكم سائر الصلوات، ثم أشار إلى الركن الثاني بقوله: (وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ) وهو مذهب الجمهور من العلماء، وانعقد الإجماع في زمن (٢) عمر - رضي الله عنه - عليه حتى صارت الزيادة على ذلك (٣) شعار أهل البدع. ابن حبيب: واستقر فعله عليه السَّلام عليه، ومضى به عمل الصحابة (٤).

قوله: (وَإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ) أي: فإن زاد الإمام على الأربع (٥) تكبيرات قطع المأموم ولا يتبعه ولا ينتظره (٦)، ورواه ابن القاسم عن مالك، ومثله في سماع ابن وهب.

ابن المواز (٧): وقال أشهب: يسكت فإذا كبّر الخامسة سلم بسلامه، وروى عبد الملك في كتاب ابن حبيب عن مالك مثله، وبه قال هو مطرف (٨).

قوله: (وَالدُّعَاءُ) هو الركن الثالث، وإنما كان ركنًا؛ لأنه عليه السَّلام حض عليه غير مرة، ولا يستحب دعاء مخصوص، بل يدعو بما تيسر له إثر كل تكبيرة من الثلاث الأول، واختلف هل يدعو بعد التكبيرة الرابعة أم (٩) لا، فقال سحنون: يدعو ثم يسلم، قال في النوادر: وفي غير موضع لأصحابنا: إذا كبّر الرابعة سلّم، وكذلك في كتاب ابن حبيب وغيره (١٠)، ونحوه للخمي (١١)، قال: والأول أبين، ومحمل التكبيرة الرابعة محمل ما قبلها أن (١٢) عقيبها (١٣) الدعاء، وإلى هذا أشار بقوله: (وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ عَلَى المُخْتَارِ)


(١) في (ن): (الكتاب).
(٢) في (ن) و (ن ٢): (زمان).
(٣) زاد بعده في (ن): (من).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٨٨.
(٥) في (ن ٢): (أربع).
(٦) زاد بعده في (ن): (وسلم).
(٧) قوله: (ابن المواز) يقابله في (ن ٢): (وابن المواز).
(٨) قوله: (هو مطرف) يقابله في (ن ٢): (سحنون ومطرف)، وفي (ن): (هو ومطرف). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٨٨.
(٩) في (ن ٢): (أو).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩١ و ٥٩٢.
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٥٠.
(١٢) في (ن ٢): (أي)، وفي (ن): (لأن).
(١٣) في (ن): (عقبها).

<<  <  ج: ص:  >  >>