للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أكثر من ذلك (١) بماء وسدر" (٢). وفي المدونة: وأحسن ما جاء في الغسل ثلاثٌ أو خمسٌ بماء وسدر ويجعل في الأخيرة (٣) كافورًا إن تيسر، ورواه ابن وهب عن مالك (٤)، وقال ابن حبيب: هو من السنة. ولا يقتصر (٥) الغاسل على أقل من ثلاث، ثم قال: ومن أنقى في رابعة زاد خامسة، وإن أنقى في سادسة زاد سابعة (٦).

قوله: (كَالْكَفَنِ) أي: أن الكفن يستحب فيه أيضًا (٧) أن يكون وترًا كالغسل.

قوله: (لِسَبْعٍ) يريد: فإن لم حصل الإنقاء بالسابعة لم يزد على ذلك، كما لا يزاد على ذلك في الكفن.

قوله: (وَلَمْ يُعَدْ كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ (٨) وَغُسِلَتْ) يريد: أن الميت إذا خرج منه بعد غسله نجاسة لا يعاد غسله ولا وضوءه بل تغسل النجاسة فقط، ونحوه في الجواهر (٩). ابن حبيب: ولا ينبغي أن يغسل إلا أن (١٠) يحمل إثر ذلك، فإن تأخر حمله بعد غسله إلى غد (١١) لم يعد، ويغسل ما خرج منه وما أصاب الكفن، وقاله أصبغ وغيره (١٢)، وعن أشهب: إعادة الوضوء (١٣).

قوله: (وَعَصْرُ بَطْنِهِ بِرِفْقٍ، وَصَبُّ المَاءِ في غَسْلِ مَخرجهِ (١٤) بِخِرْقَةٍ (١٥)) هكذا قال في


(١) قوله: (من ذلك) زيادة من (ن ٢).
(٢) انظر: التخريج السابق.
(٣) في (س) و (ن ٢): (الآخرة).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٠.
(٥) في (ن ٢): (يقصر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٢ و ٥٤٣.
(٧) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن ٢).
(٨) في (ز): (لنجاسته)، وفي (ن ٢): (للنجاسة).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨١.
(١٠) قوله: (يغسل إلا أن) زيادة من (س).
(١١) في (س): (عذر). وقوله: (إلى غد) يقابله في (ن): (لعذر).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٨.
(١٣) انظر: المنتقى: ٢/ ٤٥٨.
(١٤) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (مخرجيه).
(١٥) قوله: (وَصَبُّ المَاءِ في غَسْلِ مَخرجهِ بِخِرْقَةٍ) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>