للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكبيرة (١)، وروي عن ابن القاسم: أنه لا يرفع في شيء منها. وفي سماع أشهب: إن شاء رفع بعد الأولى وإن شاء ترك (٢).

قوله: (وَابْتِدَاءٌ (٣) بِحَمْدٍ وَصَلاةٍ عَلَى نَبِيِّهِ عليه السَّلام) يريد: أنه يستحب الابتداء بالحمد وهو الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو المشهور، وعن مالك في ذلك قولان (٤).

قوله: (وَإِسْرَارُ دُعَاءٍ) يريد: لأنه أوقع في النفس من الجهر. ابن شاس: ولا يجهر به في ليل ولا في نهار (٥).

قوله: (وَرَفْعُ صَغِيرٍ عَلَى الكَف (٦)) أشهب في سماع ابن غانم: وحمل جنازة الصبي على الأيدي (٧) أحب إليَّ من الدابة والنعش (٨).

قوله: (وَوُقُوفُ إِمَامٍ بِالْوَسَطِ وَمَنْكَبَي المرْأَةِ) هكذا قال في الرسالة: أن الإمام يقف في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكَبيها (٩)، وهو المشهور، وعن مالك: أنه يقف عند (١٠) وسط المرأة كالرجل (١١)، وفي الصحيحين أنه عليه السَّلام قام عند وسط المرأة (١٢).

ابن شعبان: وحيث وقف (١٣) في المرأة والرجل جاز.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٨٩.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٨٩ و ٢٤٩.
(٣) في (ن): (وبدء).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٢.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٩٢.
(٦) في (ن) و (س): (أَكُفٍّ).
(٧) في (ن ٢): (اليد).
(٨) في (ن ٢): (والنعاش). انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٩.
(٩) انظر: الرسالة، ص: ٥٥.
(١٠) قوله: (عند) ساقط من (ن).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٠.
(١٢) في (س) و (ن ٢): (امرأة). متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٢٥، في باب الصلاة على النفساء وسننها، من كتاب الحيض، برقم ٣٢٥، ومسلم: ٢/ ٦٦٤، في باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، من كتاب الجنائز، برقم: ٩٦٤.
(١٣) قوله: (وقف) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>