للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك من أحد الأمرين، وممن تأولها على الكراهة اللخمي، وتأولها غيره على الإباحة.

القاضي: والمعروف من مذهبنا جواز التسنيم بل هو سنة.

قوله: (وَحَثْوُ قَرِيبٍ فِيهِ ثَلاثًا) يريد: أنه يستحب لمن كان قريبًا من القبر أن يحثي فيه ثلاث حثيات من التراب (١)، وقاله ابن حبيب -ونحوه لأبي مصعب- قال: وليس بلازم وقد فعله عليه السَّلام في قبر عثمان بن مظعون، وعن مالك: لا أعرف حثيات التراب في القبر ثلاثًا ولا أقل ولا أكثر ولا سمعت من أمر به، والذين يلون دفنها يلون رد التراب عليها (٢). فانظر كيف اقتصر على غير قول مالك.

قوله: (وَتَهْيِئَةُ طَعَامٍ لأَهْلِهِ) أي: ومما يستحب أيضًا أن يهيَّأ لأهل الميت طعام. ابن عطاء الله: ما لم يكن اجتماعهن (٣) للنياحة وشبهها؛ لما ورد (٤) عن عبد الله بن جعفر أنه قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا لأهل جعفر طعامًا فإنه قد جاءهم ما يشغلهم" (٥).

قوله: (وَتَعْزِيَةٌ) أي: تعزية أهل الميت وهي الحمل (٦) على الصبر على (٧) المصيبة بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب، وأحسن التعزية ما جاء في الحديث: "آجركم الله في مصيبتكم وأعقبكم خيرًا منها إنا لله وإنا إليه راجعون" (٨).


(١) في (ن ٢): (تراب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٤٩.
(٣) في (ن): (اجتماع).
(٤) في (س) و (ن ٢): (روي).
(٥) صحيح، أخرجه أبو داود: ٢/ ٢١٢، في باب صنعة الطعام لأهل الميت، من كتاب الجنائز، برقم: ٣١٣٢، والترمذي: ٣/ ٣٢٣، في باب الطعام يصنع لأهل الميت، من كتاب الجنائز، برقم: ٩٩٨، وقال، حديث حسن صحيح، وابن ماجه: ١/ ٥١٤، في باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، من كتاب الجنائز، برقم: ١٦١٠، وصححه ابن الملقن في البدر المنير: ٥/ ٣٥٥.
(٦) في (ن): (الحمد).
(٧) قوله: (الصبر على) زيادة من (ن ٢).
(٨) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج مسلم: ٢/ ٦٣١، في باب ما يقال عند المصيبة، من كتاب الجنائز، برقم: ٩١٨، ومالك: ١/ ٢٣٦، في باب جامع الحسبة في المصيبة، من كتاب الجنائز، برقم: ٥٦٠، وأبو داود: ٢/ ٢٠٨، في باب الاسترجاع، من كتاب الجنائز، برقم: ٣١١٩، وابن ماجه: ١/ ٥٠٩، في باب ما جاء في الصبر على المصيبة، من كتاب الجنائز، برقم: ١٥٩٨. حديثًا بمعناه ولفظه =

<<  <  ج: ص:  >  >>