للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَبَدْءٌ بِأَيِّ نَاحِيَةٍ) هكذا نقل في النوادر عن مالك (١) وأنه قال: لا بأس أن يحمل (٢) السرير من داخله وخارجه، ويبدأ من أي ناحية (٣) شاء، وقال أشهب: يبدأ بالمقدم (٤) الأيمن من الجانب الأيمن ثم المؤخر ثم المقدم الأيسر ثم المؤخر الأيسر.

وقال ابن حبيب: يستحب أن يحمله من الجوانب الأربعة ويبدأ بمقدم السرير الأيسر وهو يمين الميت فيضعه على منكبه الأيمن ويختم بمقدمه الأيمن وهو يسار الميت، وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين، قال: وكان مالك يوسع في ذلك أن يبدأ بما شاء ويحمل كيف شاء، قال: والفضل فيما ذكرت لك (٥)، وانظر هذا (٦) مع قوله: (وَالْمُعَيِّنُ مُبْتَدِعٌ) أي: من قال إنه يبدأ باليسار أو باليمين.

قوله: (وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ، أَوْ (٧) إِنْ لَمْ يُخْشَ (٨) مِنْهَا الْفِتْنَةُ، في كَأَبٍ، وَزَوْجٍ، وَابْنٍ، وَأَخٍ (٩)) أي: وكذا يجوز خروج المتجالة و (١٠) من لا (١١) يخشى منها الفتنة في جنازة أبيها ومن ذكر معه (١٢). اللخمي: والمتجالة يجوز لها ذلك وإن كان الميت أجنبيًّا، وشابة يجوز لها ذلك إذا كان الميت أبًا أو أخًا أو زوجًا أو ما أشبه ذلك لا أجنبيًّا، وبدية (١٣) حسنة (١٤) يكره (١٥) لها الخروج مطلقًا، هذا معنى كلامه (١٦). وقال غيره: وإذا كانت


(١) في (ز): (ابن القاسم).
(٢) قوله: (أن يحمل) يقابله في (ن ٢): (بحمل)، وفي (ن): (أن يحمل على).
(٣) في (س): (نواحيه).
(٤) في (ن ٢): (بمقدم).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٩ و ٥٧٠.
(٦) قوله: (وانظر هذا) يقابله في (ن ٢): (وانظره).
(٧) قوله: (أَوْ) ساقط من (ن).
(٨) في (ن): (تخش).
(٩) قوله: (وَابْنٍ، وَأَخٍ) يقابله في (س): (وابن أخ).
(١٠) في (ن): (أو).
(١١) في (ن ٢): (لم).
(١٢) في (ز): (معها).
(١٣) في (ن ٢): (وشابة).
(١٤) قوله: (وبدية حسنة) يقابله في (ن): (وامرأة ذات حسن).
(١٥) في (ن ٢): (فيكره).
(١٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٧٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>