للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترتبهن (١) في معنى تكرار الصلاة وهو خلاف المذهب، وأيضًا فإنه يؤدي إلى تأخير الميت، والسنة التعجيل.

قوله: (وَالْقَبْرُ حُبُسٌ لا يُمْشَى عَلَيْهِ، وَلا يُنْبَشُ مَا دَامَ بِهِ) يعني أن الميت إذا دفن صار قبره حبسًا عليه (٢) فلا يباع ولا يمشي عليه ولا يتصرف فيه بوجه غير الدفن، ولا ينبش القبر (٣) ما دام الميت به إلا لوجه (٤) من الوجوه التي ذكرها.

ابن شاس: لأنه قال: (٥): ولا ينبش القبر إلا إذا كان هو أو شيء من الكفن (٦) مغصوبًا، وشح ربه فيه أو نسي معه مال في القبر (٧). ولهذا أشار بقوله: (إِلا أَنْ يَشِحَّ رَبُّ كَفَنٍ غُصِبَهُ، أوْ قَبْرٍ بِمِلْكِهِ (٨) أَوْ نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ) و (غصبه) مبني لما لم يُسمَّ فاعله، والضمير فيه عائد على الكفن.

قوله: (وإنْ (٩) كَانَ ممَّا يَمْلِكُ فِيهِ الدَّفْنَ بَقِيَ وَعَلَيْهِمْ قِيمَتُه (١٠)) أي: فإن حفر شخص قبر الميت في مكان غير مملوك لأحد، بل يملك فيه الدفن كل من أراد فدفن (١١) فيه ميت تعديًا، فإن الميت يبقى على حاله ولا يخرج، ولكن يلزم المتعدي قيمة الحفر وهو أصل المذهب، قاله ابن بشير (١٢)، وحكى سحنون: أن عليه حفر قبر مثل الأول في ذلك الموضع (١٣)، وقال (١٤) القابسي: عليه الأقل مما يحفر به


(١) في (ن ٢): (ترتيبهن)، وقوله: (ورد هذا بأن ترتبهن) زيادة من (س).
(٢) قوله: (عليه) ساقط من (س) و (ن ٢).
(٣) قوله: (القبر) ساقط من (ن ٢).
(٤) في (ن) و (ن ٢) و (ز) و (س): (بوجه).
(٥) قوله: (لأنه قال: ) زيادة من (ن ٢).
(٦) في (س): (المكفن).
(٧) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٩٢.
(٨) في (ن ٢): (بملك).
(٩) في (ن ٢): (فإن).
(١٠) في (ز): (القيمة).
(١١) في (ن ٢): (فيدفن).
(١٢) انظر: التوضيح: ٢/ ١٦٧.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٥١.
(١٤) قوله: (وقال) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>