للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلام (١) ابن الحاجب (٢).

قوله: (وَحِجَامَةُ (٣) مَرِيضِ فَقَطْ) هو كقوله في المدونة: وإنما تكره الحجامة (٤) لوضع (٥) التغرير (٦)؛ لأن التغرير (٧) إنما يكون في المريض (٨) غالبًا. التلمساني: ولا تكره للقوي (٩) وهو الصحيح، وقيل: تكره مطلقًا للمريض وغيره، وهي رواية ابن نافع عن مالك (١٠).

قوله: (وَتَطَوُّعٌ قَبْلَ نَذْرٍ وَقَضَاءٍ (١١)) يريد أن من عليه قضاء رمضان فإنه يكره له (١٢) أن يتطوع (١٣) بالصوم قبله وقبل نذر عليه، وهكذا قال ابن حبيب، ثم قال: ونرجو أن يكون واسعًا (١٤).

قوله: (وَمَنْ لا يُمْكِنه رُؤيةٌ وَلا غَيْرُهَا كَأَسِيرِ كَمَّلَ الشُهُورَ) يريد أن من لا (١٥) تمكنه رؤية هلال رمضان ولا الاستخبار عنه كالأسير والمحبوس ونحوهما فإنه يكمل المشهور ثلاثين ثلاثين (١٦) كالحكم (١٧) فيما (١٨) إذا غم شهورًا متعددة، فإن أمكنه ذلك


(١) قوله: (كلام) ساقط من (ن ١).
(٢) في (ن): (ابن الجلاب).
(٣) في حاشية (ز): (قوله وحجامة قال الخطاب إن علمت السلامة جاز وإن شك كره وإن تحقق عدمها حرم).
(٤) قوله: (وإنما تكره الحجامة) يقابله في (س): (والحجامة).
(٥) في (ن ٢): (لموضع).
(٦) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٩٨.
(٧) قوله: (لأن التغرير) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٨) في (س) و (ن ١) و (ن ٢): (المرض).
(٩) انظر: التوضيح: ٢/ ٤١٥.
(١٠) انظر: التوضيح: ٢/ ٤١٥.
(١١) في (ز) و (ن ١) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (أو قضاء).
(١٢) قوله: (له) زيادة من (س).
(١٣) قوله: (أن يتطوع) يقابله في (س): (التطوع).
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٥٥.
(١٥) قوله: (لا) ساقط من (س).
(١٦) قوله: (ثلاثين) ساقط من (س)، وقوله (ثلاثين ثلاثين) يقابله في (ن ١): (ثلاثين يوما).
(١٧) قوله: (كالحكم) زيادة من (ز ٢) و (ن ١) و (ن ٢).
(١٨) قوله: (فيما) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>