للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يأتي، وأما ذو التأويل القريب فلا كفارة عليه كما (١) سيأتي (٢)، ولما كان الجهل ملحقًا بالنسيان في الكفارة قال: (وَجَهْلٍ (٣)) يريد أنه إذا أفطر (٤) جاهلًا لا كفارة عليه، وهو المعروف، وقيل: تجب عليه الكفارة.

قوله: (في رَمَضَانَ فَقَط) هو متعلق بقوله: (وكفر)، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن الكفارة خاصة برمضان دون غيره (٥)، وهو المشهور، ولابن حبيب (٦): إن نذر صوم الدهر فأفطر يومًا (٧) متعمدًا (٨) فعليه كفارة رمضان (٩)؛ لأنه (١٠) لا يجد يومًا يقضي فيه إلا وصومه واجب عليه (١١).

قوله: (جِمَاعًا أَوْ رَفْعَ نيةٍ نَهَارًا) هو معمول (١٢) لقوله: (إن تعمد) أي: وكفر إن تعمد جماعًا ونحوه، وهذا مبني على أن الجماع نسيانًا لا يوجب الكفارة، وهو المشهور، وقاله في المدونة (١٣)، وعن مالك أنه يوجبها (١٤)، وقال (١٥) عبد الملك: والأصح وهو (١٦) مذهب المدونة: أن رفع النية نهارًا يوجب الكفارة كما ذكر، وقال ابن القاسم: أحب إليَّ أن يكفر مع القضاء (١٧).


(١) قوله: (كما) ساقط من (ن ١).
(٢) في (ز) و (ن ٢): (سبق).
(٣) زاد في (ن ١): (في رمضان).
(٤) قوله: (أفطر) يقابله في (ن ١): (أفطر في رمضان).
(٥) قوله: (دون غيره) ساقط من (ن ١).
(٦) قوله: (ولابن حبيب) يقابله في (ن ١): (وقال ابن حبيب)، وفي (ن): (وعن ابن حبيب).
(٧) قوله: (فأفطر يومًا) يقابله في (ن ١): (ثم أفطر متعمدا).
(٨) قوله: (متعمدًا) زيادة من (ن ٢).
(٩) قوله: (رمضان) يقابله في (ن ١): (من أفطر في رمضان).
(١٠) قوله: (لأنه) يقابله في (ن ١): (قال لأنه).
(١١) انظر: التوضيح: ٢/ ٤٣٣.
(١٢) في (س): (مفعول).
(١٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٢٠٨.
(١٤) في (ن ١): (يوجب الكفارة)، وفي (ن): (يوجبه). انظر التوضيح: ٢/ ٤٣٤.
(١٥) قوله: (وقال) يقابله في (ن ٢): (وقاله).
(١٦) قوله: (وهو) ساقط من (ن).
(١٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>