للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ستين مسكينًا (١) مدَّا مدًّا (٢) بمده عليه الصلاة والسلام، ولا يجزئه أن يعطي ثلاثين مسكينًا مدين مدين، والمشهور (٣) أنه يعطي لكل مدًّا (٤) كما قال هنا، وعن أشهب: أنه يخير (٥) بين المدّ والغداء والعشاء.

قوله: (وَهُوَ الأَفْضَلُ) يريد: بالنسبة إلى الحر، وأما العبد فإن تكفيره بالصوم أفضل (٦) إلا أن يضر بالسيد، فيبقى في ذمته إلا أن يأذن له السيد في الإطعام.

قوله: (أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ (٧)) هذا هو النوع (٨) الثاني من أنواع الكفارة.

قوله: (أَوْ أَعْتَقَ (٩) رَقبةً) هذا (١٠) هو النوع الثالث، وكلامه يدل على أنها على التخيير وهو على (١١) المشهور، وقيل: على الأولى (١٢)، وهو نص أبي عمران (١٣)، وقيل (١٤): على الترتيب، وقيل: العتق والصيام للجماع والإطعام لغيره.

قوله: (كَالظِّهَارِ) أي: في متابعة صوم (١٥) الشهرين، وفي كون الرقبة كاملة غير ملفقة مؤمنة سليمة من العيوب (١٦) محررة لها (١٧)، وسيأتي بيانه لها (١٨).


(١) قوله: (مسكينًا) ساقط من (س).
(٢) قوله: (مدًّا) ساقط من (ن ١).
(٣) في (س) و (ن ١): (وهو المشهور).
(٤) في (ن ١): (لكل واحد مدا).
(٥) في (س): (يجزئ).
(٦) قوله: (أفضل) زيادة من (ن ٢).
(٧) قوله: (شَهْرَيْنِ) يقابله في (ن ١): (شهرين متتابعين).
(٨) في (س): (الفرع)، وفي (ن ١): (الصنف).
(٩) في (ز) و (ن ١) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (عتق).
(١٠) قوله: (هذا) ساقط من (ن ٢).
(١١) قوله: (على) زيادة من (س).
(١٢) قوله: (وقيل: على الأولى) ساقط من (س).
(١٣) قوله: (وهو نص أبي عمران) زيادة من (ن ٢).
(١٤) قوله: (وقيل) يقابله في (ن ٢): (ابن الحاجب).
(١٥) قوله: (صوم) ساقط من (ن ١).
(١٦) قوله: (من العيوب) زيادة من (ن ٢).
(١٧) قوله: (لها) ساقط من (ن ١).
(١٨) قوله: (لها) ساقط من (س) و (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>