للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كثيرًا صام بالهلال أو بغيره.

قوله: (وَابْتِدَاءُ سَنَةٍ وَقَضَى مَا لا يَصِحُّ صَوْمُهُ في سَنَةٍ) يريد: أن من نذر صوم سنة غير معينة أو حلف بصوم سنة كذلك فحنث (١) فإنه يبتللها من يوم (٢) النذر أو الحنث ويقضي منها ما لا يصح صومه عن ذلك كرمضان ويوم الفطر ويوم النحر، وقاله مالك في المدونة (٣)، زاد في المختصر: وأيام منى. ابن يونس: وهو بيِّن لأنها سنة بغير عينها، فصيام اليوم الرابع لم (٤) ينذره وهو لا يصومه عنده (٥) إلا من نذره. ابن القاسم: فما (٦) صام من هذه السنة من المشهور (٧) فعلى الأهلة، وما كان يفطر مثل رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح (٨) أفطره وقضاه، ويجعل (٩) الشهر الذي أفطره ثلاثين (١٠).

قوله: (إِلا أَنْ يُسَمِّيهَا، أَوْ يَقَولَ هَذه وَيَنْوِيَ بَاقِيَهَا، فَهُوَ وَلا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ) أي: فإن كانت السنة معينة باسمها كقوله: سنة سبعين ونحو ذلك، أو بالإشارة إليها كقوله: هذه السنة، أو ينوي باقي السنة فإنه يصوم ما سمى أو أشار إليه أو ما (١١) نوى ويفطر من ذلك يوم الفطر (١٢) وأيام الذبح ويصوم آخر أيام التشريق، قال في المدونة: ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضان إلا أن ينوي قضاء ذلك (١٣)، وقوله: (فهو) أي: فالحكم لزوم ذلك.


(١) قوله: (فحنث) زيادة من (ن ٢).
(٢) في (ن ٢): (حين).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٣.
(٤) في (ن ٢): (لمن).
(٥) في (ن): (عندنا).
(٦) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (فمن).
(٧) قوله: (من المشهور) يقابله في (س): (من الشهرين)، وفي (ن) و (ن ١) و (ز): (على المشهور).
(٨) قوله: (وما كان يفطر ... وأيام الذبح) يقابله في (ن ٢): (وما كان يفطره أو يصومه لغيرها كرمضان وما لا يجوز صومه كأيام النحر ويوم الفطر).
(٩) في (س): (ويحتمل).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٣، الجامع، لابن يونس: ١٠٦٢، ١٠٦٣.
(١١) قوله: (ما) زيادة من (ن ٢).
(١٢) قوله: (فإنه يصوم ... ذلك يوم الفطر) ساقط من (س).
(١٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>