للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَصِيَامُ الْجمُعَةِ إِنْ نَسِيَ الْيَوْمَ عَلَى المُخْتَارِ) أي: ووجب صيام أيام (١) الأسبوع على من نذر صوم يوم منها فنسيه، وهو قول سحنون (٢). اللخمي: وهو القياس لأنه شاك في كل يوم هل هو المنذور، وهل يجوز له فطره أم لا؟ (٣) وإليه أشار بقوله: (على المختار)، ولسحنون (٤) قولان آخران، أحدهما وهو قول ابن القاسم: أنه يصوم يوم الجمعة، قال: وهو آخرها وأولها يوم السبت، والثاني أنه يصوم أي يوم شاء (٥).

قوله: (وَرَابعُ النَّحْرِ لِنَاذِرهِ، وإنْ تَعْيُّنًا (٦)) أي: وكذلك يجب صيام اليوم الرابع من آخر (٧) أيام التشريق على من نذره ولو سماه بعينه.

قوله: (لا سَابِقَيْهِ) أي: سابقي اليوم الرابع وهما ثاني النحر وثالثه فإن صيامهما على من نذرهما لا يجب.

قوله: (إِلا الْمُتَمَتِّعَ (٨)) أي: فيجوز له صيامهما، وهو على هذا منقطع.

قوله: (لا تَتَابُعُ سَنةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أيَّامٍ) هو راجع إلى قوله: (ووجب كذا وكذا)؛ أي: لا تتابع كذا (٩) فإنه لا يجب، يريد: إلا أن ينوي ذلك، وهو قول ابن القاسم، وقال (١٠) ابن كنانة: يلزمه التتابع إلا أن ينوي عدمه، وقال ابن الماجشون: لا (١١) يلزمه ذلك في الأيام ويلزمه في الأشهر والسنة إلا أن ينوي فيهما شيئًا فيلزمه ما نوى، وهو اختيار ابن حبيب (١٢).


(١) قوله: (أيام) ساقط من (ن ٢).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٦٩.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٨١٠.
(٤) في (س) و (ن ٢): (وعن سحنون).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٦٩.
(٦) في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (تعيينا).
(٧) قوله: (آخر) زيادة من (ن ٢).
(٨) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (لمتمتع).
(٩) قوله: (أي: لا تتابع كذا) ساقط من (س).
(١٠) قوله: (وقال) ساقط من (ن ٢).
(١١) قوله: (لا) زيادة من (س).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>