للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نوى التتابع أو نوى (١) عدمه حين الدخول لزمه ما نوى من ذلك.

قوله: (كَمُطْلَقِ الجُوَارِ لا النَّهَارِ فَقَطْ فَبِاللَّفْظِ وَلا يَلْزَمُ فِيهِ حِينَئِذٍ (٢) صَوْمٌ) الجوار بضم الجيم هو (٣) المجاورة، وهو قسمان: قسم غير مقيد وهو المراد بالمطلق فحكمه كحكم الاعتكاف في لزوم الصوم والتتابع، قاله ابن رشد (٤) والقاضي عياض (٥)، ومقيد: وهو أن يجاور (٦) النهار وينقلب إلى أهله بالليل، قال في المدونة: فلا صوم فيه ولا يلزمه بدخوله ونيته حتى ينذره بلفظه (٧).

قوله: (وَفي يَوْمِ دُخُولِهِ تَأوِيلانِ) أي: فإن نوى أيامًا أو يومًا لم يلزمه ما بعد الأول، واختلف هل يلزمه اليوم الأول بالدخول، أو يلزمه اليوم المنفرد. وهو تأويل ابن يونس على المدونة (٨)، أو لا يلزمه وإن دخل إذ لا صوم فيه، وهو تأويل أبي عمران، قال: لأنه إنما نوى أن يذكر الله تعالى والذكر يتبعض، فما ذكر يصح أن يكون عبادة.

قوله: (وإتْيَانُ سَاحِلٍ لِنَذْرِ صَوْمٍ بِهِ مُطْلَقًا) أي: وكذلك يلزم إتيان ساحل لمن نذر صومًا به سواء كان الموضع الذي هو به أفضل من موضع القصد أو العكس، وهو مراده بالإطلاق، وقاله في المدونة (٩).

قوله: (وَالمسَاجِدِ الثَّلاثَةِ فَقَطْ لِنَاذِرٍ عُكُوفًا (١٠) بِهَا) أي: ولزم إتيان المساجد الثلاثة وهي مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس لمن نذر أن يعتكف فيها، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن هذا الحكم خاص بها لا يتعدى إلى (١١) غيرها، ولهذا قال: (وإلَّا


(١) قوله: (نوى) "ساقط من (ن ٢).
(٢) قوله: (حِينَئِذٍ) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (هو) زيادة من (ن ٢).
(٤) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٢٥.
(٥) انظر: التوضيح: ٢/ ٤٧٩.
(٦) في (س): (يجار).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥.
(٨) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١١٠٨.
(٩) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٢٣٢.
(١٠) في (ز) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (عكوف).
(١١) قوله: (إلى) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>