للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المدونة: ولا يعقد نكاحًا في المسجد إلا أن يغشاه ذلك في مجلسه فلا بأس به (١)، ولا بأس أن يتطيب ويَنكِح ويُنكِح (٢).

قوله: (وَأَخْذُهُ إِذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظُفُرًا أَوْ شَارِبًا) أي: ويجوز له إذا خرج لكغسل جمعة أو جنابة ونحوهما أن يقلم أظفاره ويقص شاربه، قال في المدونة: ولا يحلق شعره ويقص (٣) أظفاره إلا خارج المسجد (٤).

قوله: (وَانْتِظَارُ غَسْلِ ثَوْبِهِ أَوْ تَجْفِيفِهِ) ظاهره جوازًا؛ إذ هو معطوف على الجائز، والذي رأيته في المدونة وغيرها: لا ينتظر ذلك (٥)، ولعله معطوف على المكروهات.

قوله: (وَنُدِبَ إِعْدَادُه (٦) ثَوْبَه (٧)) أي (٨): ويستحب له أن يتخذ ثوبًا غير الذي عليه (٩) ليأخذه ويدع ثوبه إذا أصابته جنابة وقاله في المدونة (١٠).

قوله: (وَمَكْثُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ) أي: مبيته ليلة العيد في المسجد ليمضي من صلاة العيد إلى بيته (١١)، وهذا إذا كان ذلك (١٢) آخر يوم من اعتكافه، قال مالك: وقد بلغني أنه عليه الصلاة والسلام كان (١٣) يفعل ذلك إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال في الموطأ: وهو أحب إليَّ (١٤)،


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٣.
(٢) قوله: (ويُنكِح) ساقط من (ن).
(٣) في (ن ٢): (ولا يقص).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٤.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٢.
(٦) في (ز) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (إعداد).
(٧) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (ثوب).
(٨) في (س) و (ن ٢): (قال في المدونة).
(٩) قوله: (ثوبًا غير الذي عليه) يقابله في (ن ٢): (غير ثوبه).
(١٠) قوله: (وقاله في المدونة) زيادة من (ن).
(١١) قوله: (أي: مبيته ليلة ... العيد إلى بيته) يقابله في (ن ١): (أي ليمضي منه إلى المصلى ويمضي من المصلى إلى بيته).
(١٢) قوله: (ذلك) زيادة من (ن ١) و (ن ٢).
(١٣) قوله: (كان) ساقط من (ن ١).
(١٤) أخرجه مالك: ١/ ٣١٩، في باب خروج المعتكف للعيد، من كتاب الاعتكاف، برقم: ٦٨٩، =

<<  <  ج: ص:  >  >>