للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تؤخر" (١).

وفي المدونة: إذا صح (٢) قبل الفطر بيوم وقد بقي عليه أكثر من ذلك رجع إلى معتكفه وبنى (٣)، ولا يلبث يوم الفطر في معتكفه ويخرج فإذا مضى يوم الفطر عاد لمعتكفه، وقال ابن نافع عن مالك: يشهد العيد ويرجع إلى المسجد ذلك اليوم لا إلى بيته (٤)، ولا يعتد به، وكأنه قاسه على المريض والحائض إذا زال عذرهما، لاشتراك الكل في عدم الصيام (٥)، لكن (٦) اليوم الذي تطهر فيه الحائض ويصح فيه (٧) المريض يصح (٨) صومه في الجملة بخلاف يوم العيد، ثم (٩) قال: (وإِنْ أَخَّرَهُ بَطَلَ؛ إِلَّا لَيْلَةَ الْعِيدِ ويوْمَهُ)؛ أي: فإن أخر البناء فيهما (١٠) بعد زوال عذره بطل اعتكافه واستأنفه إلا ليلة العيد ويومه فإنه إذا أخر البناء فيهما فلا يبطل، وأما قوله: (وَخَرَجَ وَعَلَيْهِ حُرْمَتُهُ)، فيريد به أن من خرج لعذر منعه من المقام في المسجد فإنه يتجنب (١١) فيخروجه ما يتجنبه (١٢) في معتكفه من الجماع ومقدماته.

قوله: (وَإِنِ اشْتَرَطَ سُقُوطَ الْقَضاء لَمْ يُفِدْهُ) أي: فإن اشترط في اعتكافه أنه متى عرضت له ضرورة توجب القضاء فلا قضاء عليه لم يفده ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "كل شرط ليس (١٣) في كتاب الله فهو باطل" (١٤)، وإذ هي عبادة اشترط فيها


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٩٦.
(٢) في (ن ٢): (رجع).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٠.
(٤) قوله (ويرجع إلى المسجد ذلك اليوم لا إلى بيته) يقابله في (ن): (ويرجع إلى المسجد في ذلك اليوم ولا يمشي إلى بيته)، وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٩٧.
(٥) قوله: (لاشتراك الكل في عدم الصيام) زيادة من (ن ٢).
(٦) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (ولما كان).
(٧) قوله: (فيه) زيادة من (س).
(٨) قوله: (يصح) ساقط من (س).
(٩) قوله: (ثم) زيادة من (ن ٢).
(١٠) قوله: (فيهما) زيادة من (س).
(١١) في (ن ٢): (يجتنب).
(١٢) في (ن ٢): (يجتنبه).
(١٣) في (ن): (لم يرد).
(١٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٦، في باب البيع والشراء مع النساء، من كتاب البيوع، برقم: =

<<  <  ج: ص:  >  >>