للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي (١) مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون ثم كذلك.

قوله: (وَبِنْتُ المَخَاضِ المُوَفِّيَةُ سَنةً ثُم كَذَلِكَ (٢)) هكذا قال عياض (٣) وغيره، وسميت بنت مخاض، لأن أمها بعد السنة تحمل أو قاربت فهي حامل (٤) وقد مخض الجنين في بطنها، فإذا كمل لها سنتان وضعت أمها (٥) فهي بنت لبون وابنها الأول ابن لبون، فإذا دخل في الرابعة فهو حق، والأنثى حقة (٦)، لأنهما استحقا أن يحمل عليهما، أو استحقت الأنثى الحمل والذكر النزو، فإذا دخل في السنة الخامسة فهو جذع والأنثى جذعة، وكلها إناث إلا ابن لبون في الخمس والعشرين عند عدم ابنة (٧) المخاض، وإلى هذه الأسنان أشار بقوله: (ثُمَّ كَذَلِكَ) أي: وفي كل سنة ينتقل ابن المخاض وبنت المخاض إلى سن آخر على ترتيب الأداء في زكاة الإبل.

قوله: (الْبَقَرُ في كُل ثَلاثِينَ تَبِيعٌ) هكذا في كتابه عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم: "وليس فيما دون ثلاثين منها (٨) زكاة" (٩)، وعنه عليه الصلاة والسلام: "لا يؤخذ من البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع جذع أو جذعة (١٠) " (١١).


(١) قوله: (في) ساقط من (ن ٢).
(٢) قوله: (ثم كذلك) زيادة من (ن ٢).
(٣) انظر: إكمال المعلم: ٦/ ٤٣٠.
(٤) قوله: (فهي حامل) يقابله في (ن) و (ن ٢): (الحمل).
(٥) قوله: (أمها) ساقط من (ن)، وفي (ن ١) و (ز) و (س): (أمه).
(٦) قوله: (والأنثى حقة) زيادة من (ن ٢).
(٧) في (ن ٢): (بنت).
(٨) في (س) و (ن ٢): (من البقر).
(٩) سبق تخريجه، وجاء بلفظ: "وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة" وفي رواية: "باقورة" بدل "بقرة".
(١٠) زاد في (ن ٢): (أنثى).
(١١) حسن: أخرجه أبو داود: ١/ ٤٩٤، في باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة، برقم: ١٥٧٦، والترمذي: ٣/ ٢٠، في باب زكاة البقر، من كتاب الزكاة، برقم: ٦٢٣، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي: ٥/ ٢٦، في باب زكاة البقر، من كتاب الزكاة، برقم: ٢٤٥٣، وابن ماجه: ١/ ٥٧٦، في باب صدقة البقر، من كتاب الزكاة، برقم: ١٨٠٣. وصححه ابن عبد البر في التمهيد: ٢/ ١٣٠.=

<<  <  ج: ص:  >  >>