للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون كل واحد (١) من الخلطاء قد ملك نصابًا حال عليه الحول، فلو لم يكمل لكل نصاب فلا زكاة على المشهور، وقيل: إن كان في المجموع نصاب زكي زكاة الخلطة، واحترز بقوله: (بحول) مما إذا لم يحل الحول (٢) على ماشية أحدهما، فإنهما لا يزكيان زكاة الخلطة حينئذٍ، اللخمي: (٣) بل يزكي من حال حول ماشيته زكاة الانفراد، والباء فيه (٤) للمصاحبة؛ أي: ملك نصابًا مصاحبًا للحول (٥).

قوله: (وَاجْتَمَعَا بِمِلْكٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ فِي الأَكْثَرِ، مِنْ مَاءِ، وَمُرَاحٍ، وَمَبِيتٍ، وَرَاعٍ) هذا معطوف على قوله: (إن نويت الخلطة)، والمعنى أن الخليطين كالمالك الواحد إن نويا الخلطة واجتمعا في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراعٍ، وهذا مذهب ابن القاسم (٦)، وقيل: يكفي اثنان منها (٧)، وقيل: يكفي الراعي. والمراح: موضع إقامتها، وقيل: موضع الرواح للمبيت.

قوله: (بِإذْنِهِمَا) أي: بإذن المالكين. الباجي: وإن تعاونوا -أي: الر عاة- بغير إذن أربابها فليست بخلطة (٨).

قوله: (وَفَحْلٍ بِرِفْقٍ) أي: وبكون (٩) الفحل (١٠) لأحدهما ويضرب (١١) في جميع الغنم فيحصل الرفق لصاحبه بذلك، أو يكون لهما وهو يضرب في الجميع.

قوله: (وَرَاجَعَ الْمَأَخُوذُ مِنْهُ شَرِيكَهُ بِنِسْبَةِ عَدَدَيْهِمَا) يريد: أن الساعي إذا أخذ من أحد الخليطين ما وجب عليهما فإنه يرجع على صاحبه بنسبة عددي ماشيتهما، فإذا كان


(١) قوله: (واحد) زيادة من (ن ١) و (ن ٢).
(٢) قوله: (الحول) زيادة من (ص).
(٣) قوله: (اللخمي) زيادة من (ن).
(٤) في (ن ١) و (ن ٢): (في بحول).
(٥) في (ص): (لحول)، وفي (ن ١) و (ن ٢): (بحول).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٠.
(٧) قوله: (وقيل: يكفي اثنان منها) ساقط من (ن ١)، ووقوله: (يكفي) ساقط من (ن).
(٨) انظر: المنتقي: ٣/ ٢٠٩.
(٩) في (س): (أن يكون)، وفي (ن ٢): (بأن يكون).
(١٠) قوله: (الفحل) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(١١) قوله: (و) ساقط من (ن) و (ن ١) و (ز) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>