للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الماشية وعلى كل واحد من خليطه نصف شاة بالقيمة، وهذا معنى قوله: (كَالخلِيطِ الْوَاحِدِ ... إلى آخره) وفيها ثلاثة أقوال أخر، انظرها في الشرح الكبير.

الثانية: إذا خالط من الثمانين بأربعين رجلًا له أربعون شاة، وهو معنى قوله: (أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعِينَ) أي: صاحب أربعين وأبقى الأربعين الأخرى بغير خليط، ومذهب عبد الملك وسحنون: أن على صاحب الثمانين شاة وعلى صاحب الأربعين (١) نصف شاة (٢)، ومذهب المدونة أن على صاحب الثمانين ثلثي شاة وعلى صاحب الأربعين ثلثها، فالذي ذكره في هذه خلاف مذهب المدونة (٣)، وفيها أيضًا ثالث: وهو (٤) أن على صاحب الأربعين نصف شاة وعلى الآخر ثلثا شاة.

قوله: (وَخَرَجَ السَّاعِي وَلَوْ بِجَدبٍ طُلُوعَ الثُّرَيَّا بِالْفَجْرِ) يريد: أن خروج السعاة في الصيف (٥) حين تطلع الثريا بالفجر (٦) ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم، وقاله في المدونة وزاد: لأن في ذلك رفقًا بالناس في اجتماعهم وعلي السعاة لاجتماعهم (٧)، والمشهور أنهم يخرجون في سنة الجدب كما قال ابن عبد السلام وهو الأصل (٨) ويؤخذ منهم كما تقدم، والباء في (بجدب) يحتمل أن تكون للمعية وأن (٩) تكون للظرفية، وأما


(١) قوله: (صاحب الأربعين) يقابله في (س) و (ن) و (ن ٢): (الآخر).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٥٤، وما وقفت عليه في النوادر والزيادات بخصوص رأي عبد الملك وسحنون نصه كما يلي: (وقال عبدُ الملكِ: يكون على ربِّ الأربعين نصفُ شاةٍ وعلى صاحب الثمانين ثلثا شاةٍ ... وقال سحنون لقولِ عبدِ الملكِ: وهو أحبُّ إليَّ من قول ابنِ القاسمِ وأشهبَ) وهذا هو نفس الرأي الثالث الذي أورده بهرام هنا ولم ينسبه لأحد وذلك حين قال عاليه: (وفيها أيضًا ثالث: أن على صاحب الأربعين نصف شاة وعلى الآخر ثلثي شاة) فأظن أنه قد حدث لبس في نسبة الآراء إلى قائليها، وانظر الآراء الثلاثة في هذه المسألة أيضًا في عقد الجواهر: ١/ ٢٠٥، والتوضيح: ٢/ ٣١١.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٢.
(٤) قوله: (وهو) زيادة من (ن).
(٥) قوله: (في الصيف) ساقط من (ن ٢).
(٦) قوله: (بالفجر) زيادة من (س).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٦.
(٨) في (ن): (الأصح).
(٩) قوله: (وأن) يقابله في (ن ٢): (ويحتمل أن).

<<  <  ج: ص:  >  >>