(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٥٤، وما وقفت عليه في النوادر والزيادات بخصوص رأي عبد الملك وسحنون نصه كما يلي: (وقال عبدُ الملكِ: يكون على ربِّ الأربعين نصفُ شاةٍ وعلى صاحب الثمانين ثلثا شاةٍ ... وقال سحنون لقولِ عبدِ الملكِ: وهو أحبُّ إليَّ من قول ابنِ القاسمِ وأشهبَ) وهذا هو نفس الرأي الثالث الذي أورده بهرام هنا ولم ينسبه لأحد وذلك حين قال عاليه: (وفيها أيضًا ثالث: أن على صاحب الأربعين نصف شاة وعلى الآخر ثلثي شاة) فأظن أنه قد حدث لبس في نسبة الآراء إلى قائليها، وانظر الآراء الثلاثة في هذه المسألة أيضًا في عقد الجواهر: ١/ ٢٠٥، والتوضيح: ٢/ ٣١١. (٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٢. (٤) قوله: (وهو) زيادة من (ن). (٥) قوله: (في الصيف) ساقط من (ن ٢). (٦) قوله: (بالفجر) زيادة من (س). (٧) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٦. (٨) في (ن): (الأصح). (٩) قوله: (وأن) يقابله في (ن ٢): (ويحتمل أن).