للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانوا معينين (١).

قوله: (وَلا مَالِ رَقِيقٍ) يريد: لأنه لا يتصرف فيما بيده من المال التصرف التام، وقد تقدم ذلك.

قوله: (وَمَدِينٍ) يريد: كان مديانًا (٢) بعين أو عرض حال أو مؤجل، وهذا في العين الحولي، وأما في (٣) المعدن والماشية والحرث فلا يسقط زكاتها الدين.

قوله: (وَسِكَّةٍ، وَصِيَاغَةٍ، وجَوْدَةٍ) يريد: أنه لا عبرة بالسكة وما بعدها في وجوب الزكاة، ومراده -والله أعلم- ما قاله أهل المذهب؛ أن من عنده دون النصاب من العين، أو بجودتها، أو سكتها تساوي نصابًا، فإن النصاب لا يكمل بها قولًا واحدًا. ولا عبرة بما (٤) نقله الغزالي عن مالك، لأنه غير معروف عنه، ولا عن واحد من أصحابنا (٥).

قوله: (وَحَلْيٍ) يريد: أن الحلي لا زكاة فيه، يعني: أنه (٦) إذا كان جائز الاتخاذ (٧) يدل عليه قوله بعدُ: (إلَّا مُحَرَّمَ اللُّبْسِ) وأن يكون اتخذ للباس.

قوله: (وَإنْ تَكَسَّرَ إِنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ (٨)) قال المازري: وهو ظاهر المذهب. واشترط بعض المتأخرين في هذا أن يكون (٩) التكسبر لم يبلغ به إلى (١٠) حد التهشم (١١) وإليه أشار بقوله: (إن لم يتهشم) (١٢). ابن يونس: وأما لو تهشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا


(١) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٥٣.
(٢) في (ن ٢): (مدينًا).
(٣) قوله: (في) ساقط من (س) و (ن ٢).
(٤) في (ز): (غيره بها).
(٥) قوله: (ولا عند واحد من أصحابنا) زيادة من (ن ٢).
(٦) قوله: (أنه) زيادة من (ن ٢).
(٧) في (س): (الاتخاد).
(٨) قوله: (إِنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ) ساقط من (ن ٢).
(٩) قوله: (يكون) زيادة من (س).
(١٠) قوله: (إلى) ساقط من (ن ٢).
(١١) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (التهشم).
(١٢) قوله: (وإليه أشار بقوله: "إن لم يتهشم") زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>