للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهور وهو مذهب المدونة (١)، وقيل بسقوط (٢) الزكاة في ذلك، وكذلك الحكم فيما إذا اتخذه لأن (٣) يصدقه لامرأة إن تزوجها على المشهور، وإليه أشار بقوله: (أَوْ صَدَاقٍ).

وأما قوله: (أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةُ) فمعناه أنه إذا اتخذ الحلي ونوى به التجارة فإنه تجب عليه زكاته، وحكى في المقدمات على ذلك الإجماع (٤).

قوله: (وَإِنْ رُصِّعَ بِجَوْهَرٍ) يريد أن الحلي تجب زكاته وإن كان منظومًا بالجوهر أو غيره، ثم نبه بقوله: (وَزَكَّى الزِّنَةَ إِنْ نُزِعَ بِلا ضَرَرٍ وَإلا تَحَرَّى) على أن الحلي على ضربين، ضرب يمكن نزعه بلا ضرر وضرب بضرر، فالأول يزكى كل عام ما فيه من العين إن كان مقدار النصاب أو عنده من العين ما يضيفه إليه، يريد: ويزكي الجوهر الذي فيه زكاة العروض من إدارة واحتكار وغيره، والمشهور (٥) في الثاني -وهو مذهب المدونة- أنه يتحرى ما فيه من النقد فيزكى تحريًا كل عام، والجوهر كما تقدم (٦)، وقال في العتبية والموازية: هو جميعه كالعرض فيزكيه المحتكر بعد بيعه لعام واحد (٧) ويقومه المدير كل عام، وسواء كان الحلي تبعًا أو متبوعًا (٨).

وقيل: الأقل تبع (٩) للأكثر، فإن كان ما فيه من الفضة أو الذهب أكثر زكاه، مثل أن يكون فيه من النقد خمسون ومائة، ومن الجوهر خمسون وإن كان بالعكس فهو كالعرض.

قوله: (وَضُمَّ الرِّبْحُ لأَصْلِهِ) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (١٠)، وعن مالك


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٥.
(٢) في (ن ٢): (يسقط).
(٣) قوله: (لأن) يقابله في (ز): (لا إن).
(٤) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٣٨.
(٥) في (س): (وهو المشهور).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٣.
(٧) قوله: (واحد) زيادة من (ن ٢).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١١٧، والتوضيح: ٢/ ١٨٢.
(٩) في (ن ٢): (تابعًا).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>