للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنة التي مرت له (١) لم يتحقق ملكه (٢) لها إلا (٣) الآن والأربعين الباقية دين عليه، وليس عنده ما يجعل فيها، ولهذا فرض المسألة في مؤجر نفسه؛ إذ لو فرضها في مؤجر عبده أو فرسه أو داره (٤) لكان له شيء يجعل فيه دينه كله أو بعضه.

قوله: (فلا زكاة) جواب عن المسائل الثلاث.

قوله: (وَمَدِينُ مِائَةٍ، لَهُ مِائَةٌ مُحَرَّمِيَّةٌ، وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ يُزَكِّي الأُولَى) يريد أن من عليه مائة دينار دين (٥) وله مائتان إحداهما محرمية؛ أي: ابتدأَ حولها من المحرم، والأخرى رجبية، فإنه يزكي الأولى (٦) ويجعل المائة الثانية في دينه الذي (٧) عليه، وهذا هو المشهور، وقيل: يزكي المائتين معًا (٨) لأنه عند حول المحرمية يجعل دينه في الرجبية، وعند حول الرجبية يجعل دينه في المحرمية إلا ما نقصت الزكاة، قاله في الواضحة (٩).

(المتن)

وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ: كَنَبَاتٍ وَحَيَوَانٍ، أَوْ نَسْلِهِ عَلَى مَسَاجِدَ، أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ، كَغَلَّتِهِمْ، إِنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ، وَإِلَّا إِنْ حَصَلَ لِكُلٍّ نِصَابٌ، وَفِي إِلْحَاقِ وَلَدِ فُلَانٍ بِالْمُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ قَوْلَانِ. وَإِنَّمَا يَزَّكَى مَعْدِنُ عَيْنٍ، وَحُكْمُهُ لِلإِمَامِ، وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ؛ إِلَّا مَمْلُوكَةً لِمُصَالِحٍ فَلَهُ وَضُمَّ بَقِيَّةُ عِرْقِهِ، وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ، لَا مَعَادِنُ وَلا عِرْقٌ آخَرُ، وَفِي ضَمِّ فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلُهَا وَتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ تَرَدُّدٌ.

(الشرح)

قوله: (وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ) يريد: أن العين وهو الذهب والفضة (١٠) إذا


(١) قوله: (عشرين السنة التي مرت له) يقابله في (ن ١): (العشرين).
(٢) في (ن ١): (مثله).
(٣) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢) و (ز): (إلى).
(٤) في (ن ١): (دابته).
(٥) قوله: (دين) ساقط من (ن ١).
(٦) قوله: (يريد أن من عليه مائة ... فإنه يزكي الأولى) ساقط من (ز).
(٧) في (ز): (ذمته التي).
(٨) قوله: (معًا) ساقط من (س) و (ن ١) و (ن ٢).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٦٠.
(١٠) قوله: (وهو الذهب والفضة) ساقط من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>